قرار رقم (102) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين لسنة 2003م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل السيدة/ ليلى داود محمد غنام من وظيفتها في وزارة الشئون الاجتماعية وتعيينها نائبا لمحافظ محافظة رام الله والبيرة بنفس درجتها الوظيفية الحالية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/06/2009 ميلادية
الموافق: 12/جمادى الأخرة/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.