قرار رقم (101) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان مصطفى يوسف إبراهيم أبو فارة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (28/م د/2009) بتاريخ (06/05/2009م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان مصطفى يوسف إبراهيم أبو فارة، القاضي بـ: تعديل وصف التهمة لتصبح الخيانة خلافا لنص المادة (141) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م وإدانته والحكم عليه بالإعدام، وتخفيض العقوبة سندا لنص المادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م إلى السجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال محسوبا له مدة توقيفه من تاريخ 9/6/2008م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2009 ميلادية الموافق: 10/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.