قرار رقم (100) لسنة 2009م بشأن تشكيل اللجنة الرئاسية للإشراف على المساعدات العينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة رئاسية للإشراف على المساعدات العينية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية على النحو التالي: السيد محمود صدقي الهباش رئيسا ممثل عن ديوان الرئاسة عضوا ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا ممثل عن وزارة الصحة عضوا ممثل عن هيئة الشؤون المدنية عضوا ممثل عن شؤون المحافظات عضوا ممثل عن الهلال الأحمر الفلسطيني عضوا

مادة (2)
تختص اللجنة بتسهيل دخول المساعدات العينية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتوزيعها على مستحقيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مادة (3)
ترفع اللجنة تقريرا عن نشاطها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كل ثلاثة شهور.

مادة (4)
يلغى القرار رقم (283) الصادر بتاريخ 04/08/2007م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على المساعدات العينية، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2009 ميلادية الموافق: 10/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.