قرار رقم (99) لسنة 2009م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط في القضية رقم (3م د/2009)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط في القضية رقم (3م د/2009) محاكم (322 ن ع ر/2008 نيابة) بتاريخ (27/04/2009م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ الوسط في القضية رقم (3م د/2009) محاكم (322ن ع ر/2008 نيابة) بتاريخ (27/04/2009م)، القاضي بـ: 1. إدانة المتهم الرقيب أحمد راغب محمود أبو بكر من مرتب الشرطة بتهمة الخيانة خلافا لإحكام المادة (131) فقرة (ب) من (ق.ع.ع.ف) لعام 1979م والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عملا بأحكام المادة (131) فقرة (ب) معطوفة على المادة (118/1) من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979م وتنزيل رتبته إلى جندي وطرده من الخدمة محسوبة له مدة توقيفه من تاريخ 30/12/2008م. 2. المصادقة على براءة المتهم المساعد عصام عبد الرحيم بني عودة من مرتب الشرطة، وعدم مسؤولية المتهمين رقيب أول زهير مصطفى أحمد حسين والعريف غانم محمد حسين حسن والعريف سامر وحيد صالح جوابرة عملا بإحكام المادة (229/ب) من قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطيني لعام 1979.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/06/2009 ميلادية الموافق: 09/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.