قرار رقم (93) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين،
واستنادا لأحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ عبد الفتاح محمد إبراهيم حمايل محافظا لمحافظة بيت لحم بدرجة وزير.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 01/06/2009م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/05/2009 ميلادية
الموافق: 25/جمادى الأولى/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.