مرسوم رقم (27) لسنة 2009م بشأن تشكيل مجلس الوزراء


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 18/05/2009م، وعلى القرار بقانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن المصادقة على الحكومة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي: - الدكتور/ سلام خالد عبد الله فياض رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية - الدكتور/ رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للشئون الخارجية - الدكتور/ سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي وزيراً للداخلية - الدكتور/ سعدي محمود الكرنز وزيراً للنقل والمواصلات - الدكتور/ أحمد عبد السلام حسن مجدلاني وزيراً للعمل - الدكتور/ خالد فهد داوود القواسمي وزيراً للحكم المحلي - الدكتور/ محمد إبراهيم محمد اشتيه وزيراً للأشغال العامة والإسكان - الدكتورة/ خلود فرنسيس خليل دعيبس وزيراً للسياحة والآثار - الدكتور/ فتحي عبد الله أبو مغلي وزيراً للصحة - السيدة/ لميس مصطفى محمد العلمي وزيراً للتربية والتعليم العالي - الدكتور/ محمود صدقي الهباش وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية - الدكتور/ مشهور محمد أبو دقة وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الدكتور/ علي أحمد سالم خشان وزيراً للعدل - الدكتور/ إسماعيل حسن عبد الله دعيق وزيراً للزراعة - السيد/ باسم صبحي فرح خوري نصر وزيراً للاقتصاد الوطني - السيد/ حاتم محمد عبد القادر عيد وزيراً لشؤون القدس - الدكتور/ علي بسام علي الجرباوي وزيراً للتخطيط والتنمية الإدارية - السيدة/ سهام محمد عبد السلام البرغوثي وزيراً للثقافة - السيدة/ ماجدة "محمد حمدي" المصري وزيراً للشؤون الاجتماعية - المهندس/ ماهر محمد راتب غنيم وزير دولة - الدكتور/ حسن إبراهيم حسن أبو لبده أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2009 ميلادية الموافق: 24/جمادى الأولى/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.