قرار وزاري رقم (1) لسنة 2009 بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لانشاء وتشغيل محطات البث الخلوي – صادر عن رئيس لطة جودة البيئة


رئيس سلطة جودة البيئة، وبعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، وسياسة التقييم البيئي الفلسطينية لعام 2000، وتعليمات سلطة جودة البيئة بشأن الاشعاع غير المؤين لعام 2003، وبتنسيب من دائرة الاشعاع البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة، نصدر القرار الوزاري بالاجراءات التالية:-
مادة (1)
تسمى هذه الاجراءات باجراءات منح الموافقة البيئة لانشاء وتشغيل محطات البث الخلوي.

مادة (2)
يكون للكلمات والالفاظ الواردة في هذه الاجراءات المعاني المخصصة لها بالقانون وسياسة التقييم البيئي والتعليمات بشأن الاشعاع غير المؤين الا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. ولغايات احكام هذه الإجراءات يقصد بالشركة كل شخص اعتباري مرخص له للعمل في قطاع الإتصالات الخلوية.

مادة (3)
تهدف هذه الاجراءات الى:- 1. الحد من التلوث الإشعاعي الناتج عن المجالات الكهرومغناطيسية والكهربائية والمغناطيسية غير المؤينة والعمل على تخفيض مستواه في البيئة الى ادنى درجة ممكنة وبما يتوافق مع المعايير والتعليمات المقررة في هذا المجال. 2. تحديد قيمة الحد الاعلى والمسموح للاشعاع الصادر عن محطة البث الخلوي وفقا للمعايير والتعليمات المعمول بها في سلطة جودة البيئة. 3. تسريع اجراءات منح الموافقة البيئية لانشاء وتشغيل محطات البث الخلوي الجديدة او عند اجراء تعديلات على محطات قائمة، مما يسهل عمل الشركة. 4. الزام الشركة بنظام الرقابة الذاتية بحيث تضمن مطابقة المحطة للمعايير والتعليمات المقررة بالطريقة المناسبة. 5. تفعيل نظام الرقابة الدورية والفجائية من قبل سلطة جودة البيئة على محطات البث الخلوي للتاكد من استمرار التزام الشركة بالمعايير والتعليمات المقررة بهذا الخصوص طوال فترة التشغيل.

مادة (4)
تطبيقا لاحكام المادة (47) من القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، تعتبر محطات البث الخلوي وأي تعديلات عليها من المشاريع والنشاطات الواجب حصولها على موافقة بيئية مسبقة.

مادة (5)
وفقا لاحكام سياسة التقيم البيئي في الحصول على الموافقة البيئية، تلتزم الشركة بعدم البدء بانشاء أي محطة بث خلوي قبل الحصول على الموافقة البيئية الخاصة بهذه المحطة.

مادة (6)
يقدم طلب الحصول على الموافقة البيئية على النموذج المرفق مع هذه الإجراءات ويرفق به المخططات والوثائق المشار اليها في النموذج واية وثائق اخرى ترى دائرة الاشعاع انها ضرورية.

مادة (7)
تتحمل الشركة كامل المسؤولية القانونية في حال اقامت اياً من الإنشاءات الخاصة بالمحطة قبل الحصول على الموافقة البيئية، ولسلطة جودة البيئة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة والتى منها قبول او رفض اصدار الموافقة البيئية لهذه المحطة والطلب من الشركة تفكيكها وازالتها.

مادة (8)
للشركة اجراء تعديلات على محطة البث الخلوي وتلتزم الشركة بابلاغ واعلام سلطة جودة البيئة بكافة هذه التعديلات خلال اسبوع واحد من تاريخ القيام بها، وخلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات غير قانونية، ولسلطة جودة البيئة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة بشأنها.

مادة (9)
على الشركة الإلتزام عند انشاء وتشغيل أي من محطات البث الخلوي او عند اجراء تعديلات عليها وتحت طائلة المسؤلية القانونية وطوال فترة تشغيل المحطة بالتعليمات الصادرة عن سلطة جودة البيئة لعام 2003م بشأن الوقاية من الإشعاع غير المؤين، والتي تحدد الحد الأعلى المسموح للمواطنين التعرض له (حد التعرض المسموح) من هذا النوع من الإشعاع بكافة تردداته ومن كافة مصادره مجتمعة.

مادة (10)
عند استخدام محطة البث الخلوي لعدة ترددات فان حد التعرض المسموح يحسب تبعا لنسبة مساهمة كل من هذه الترددات في مستوى إشعاع المحطة. مثال توضيحي: في حال كان ثلث اشعاع المحطة من تردد MHZ 900 وثلثيه من تردد MHZ 1800، تكون قيمة التعرض المسموح: 5.7 watt/m2 = (9)(3/2) + (4.5)(3/1).

مادة (11)
بعد اخذ كافة الإعتبارات، وانسجاما مع المعايير والتعليمات المقررة والمعمول بها في سلطة جودة البيئة، وانطلاقا من مبدأ خفض مستوى الإشعاع الى ادنى درجة ممكنة، تلتزم الشركة عند انشاء أي من محطات البث الخلوي او عند اجراء تعديلات عليها وطوال فترة تشغيل المحطة، وتحت طائلة المسؤلية القانونية بما يلي: 1. أن لا يزيد مستوى اشعاع المحطة الواحدة محددا بقيمة كثافة القدرة الإشعاعية الصادرة عنها في أي مكان يحق للمواطنين الوصول إليه عن جزء من مائتين وخمسين (250/1) من حد التعرض الممسوح والمبين في المواد (10،9). 2. تسمح سلطة جودة البيئة استثنائيا بقيم اعلى لمستوى اشعاع المحطة تصل الى، ولا تتجاوز باي حال من الأحوال، جزء من خمسة وعشرين (25/1) من حد التعرض المسموح في الأماكن المخصصة فقط للمرور كالشوارع والممرات وادراج المباني. 3. في حال كان المكان مخصص لاغراض اخرى غير المرور، ولا يتواجد فيه المواطنون بالعادة سوى فترات قصيرة وبصورة غير يومية، تحدد سلطة جودة البيئة قيمة الحد المسموحة لاشعاع المحطة في هذا المكان بعد دراسة تفاصيل المكان وطبيعة استخدامه، على أن تكون هذه القيمة بين تلك القيم المبينة في البنود (2،1).

مادة (12)
لسلطة جودة البيئة ومن اجل تسهيل عمل الشركة وتشجيعا لعلميات الاستثمار والتنمية اصدار الموافقة البيئية بناء على البيانات المقدمة في الطلب وتعهد الشركة بصحتها والالتزام بها. على ان ذلك لن يؤثر على حق سلطة جودة البيئة في القيام بالكشف الميداني قبل اصدار الموافقة البيئية في الحالات التي ترتئي في ضرورة ذلك.

مادة (13)
لسلطة جودة البيئة القيام بعمليات الكشف الميداني في أي وقت للتاكد من مطابقة المحطة للمواصفات والبيانات التي صدرت الموافقة البيئية بناء عليها وللقيام بالقياسات الضرورية لمستوى اشعاع المحطة في المنطقة المحيطة للتأكد من الإلتزام بهذه الإجراءات.

مادة (14)
على الشركة أن تلتزم بتنفيذ الرقابة الذاتية من خلال اعداد تقرير دوري يقدم لسلطة جودة البيئة، سنويا على الأقل، عن كافة محطات البث الخلوي يبين مستوى اشعاع هذه المحطات ومدى مطابقته للحدود المقررة في هذه الإجراءات.

مادة (15)
في حال تبين ان محطة ما مخالفة للمواصفات والبيانات الواردة في طلب الحصول على الموافقة البيئية او لشروط الموافقة البيئية الصادرة او لهذه الإجراءات، لسلطة جودة البيئة اتخاذ احد او بعض الاجراءات التالية:- 1. الطلب من الشركة ازالة اسباب المخالفة بما يتطابق مع هذه الإجراءات. وفي حال تكرار المخالفات في نفس المحطة يطلب من الشركة التوقيف الفوري لبث المحطة وتصويب وضعها وعدم تشغيلها قبل صدور قرار يسمح بذلك. 2. التوقيف الفوري لبث المحطة وتصويب وضعها وعدم تشغيلها قبل صدور قرار يسمح بذلك في حال تبين ان مستوى اشعاع المحطة تعدى الحدود المسموحة. 3. التوقيف الفوري لبث المحطة وازالتها نهائيا في حال كون المخالفة المرتكبة لا يمكن تصحيحها. 4. أي اجراءات اخرى يتم تقريرها بناءا على التقرير الفني.

مادة (16)
لسلطة جودة البيئة الغاء الموافقة البيئية وازالة اسباب المخالفة على نفقة الشركة في حال رفض الشركة تنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15).

مادة (17)
تسري هذه الإجراءات على كافة محطات البث الخلوي، وعلى الشركة تصويب أوضاع المحطات القائمة قبل صدور هذه الإجراءات وبما يتلائم مع كافة ما جاء فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ صدورها.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه الالتزام تنفيذ هذه الإجراءات ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/04/2009 ميلادية الموافق: 13/ربيع الآخرة/1430 هجرية رئيس سلطة جودة البيئة د. يوسف ابو صفية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.