قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2008م بشأن نظام إجراء تقييم المطابقة وفحص التشغيل للمصاعد الكهربائية والهيدروليكية


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وبعد الإطلاع على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (06) لسنة 2000 وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11/16/12/م.و/س.ف) لسنة 2007م؛ وتنسيب مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لدى تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. المدير: مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. المواصفة الفلسطينية: صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. التعليمات الفنية الإلزامية: الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها واليت يكون الإلتزام بها إجبارياً، وتتضمن وتتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج. التعليم الفني الإلزامي: التعليم الفني الإلزامي رقم (ت.ف 1/40- المصاعد) الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. المصعد: أداة لخدمة طوابق محددة في المباني والمنشآت المركبة فيها، تتكون من عربة متحركة على طول مسالك صلبة تميل عن المحور العامودي بزاوية لا تزيد عن 15ْ، مخصصة لنقل الأشخاص، أو البضائع لوحدها وكلاهما معاً. في حال توفر إمكانية الدخول لشخص ما داخل العربة دون صعوبة، وسهولة وصوله إلى أجهزة تحكم المركبة داخل العربة بدون معوقات. فحص التشغيل: التحقق من مطابقة المصعد لكافة متطلبات الأمن والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي رقم (ت.ف 1/40- المصاعد) وكافة متطلبات الفحص المحددة في المواصفة الفلسطينية/ المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة. النظام المالي: النظام المالي المعتمد والمعمول به في المؤسسة.

مادة (2)
تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إجراء تقييم المطابقة وفحص التشغيل للمصاعد الكهربائية والهيدروليكية.

مادة (3)
يلتزم مصنعي ومستوردي المصاعد المستوردة أو المصنعة محلياً بمطابقتها لمتطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة.

مادة (4)
في حال استيراد المصعد بجميع أجزائه وجميع أجهزة الأمان والسلامة الملحقة به والداخلة في تركيبه من الخارج، يتبع الإجراء الآتي: 1. يلتزم المستورد بتقديم طلب خطي للمؤسسة للحصول على موافقتها على استيراد الصنف، مرفقاً به الملف الفني للمصعد متضمناً الكتالوجات الفنية وشهادات مطابقة والمخططات التصميمية لجميع أجزاء المصعد وجميع أجهزة الأمان والسلامة الملحقة به والداخلة في تركيبه مصادق عليها من قبل الشركة الصانعة في بلد المنشأ وأحد أجسام المصادقة المعتمدة دولياً. 2. تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات وثائق الملف الفني ومطابقتها للغرض المخصصة له. 3. تصدر المؤسسة شهادة عدم ممانعة لاستيراد الصنف في حال استيفاء الملف الفني لكافة الوثائق المطلوبة والتحقق من مطابقة بيانات الوثائق للغرض المخصصة له. 4. يجب على المستورد دفع رسوم تقديم ودراسة الطلب وشهادة عدم الممانعة وفق ما هو محدد في النظام المالي، ما قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة لإستيراد الصنف. 5. يلتزم المستورد بإشعار المؤسسة عند استيراد الصنف للتحقق من مطابقته لبيانات كافة وثائق الملف الفني الخاص به. 6. يجب على المستورد دفع رسوم الكشف والمعاينة ورسوم أي فحوصات يتطلبها الكشف وفق ما هو محدد في النظام المالي.

مادة (5)
في حال التصنيع المحلي لأي جزء من أجزاء المصعد أو لأجهزة الأمان والسلامة الملحقة به والداخلة في تركيبه، يتبع الإجراء الآتي: 1. يلزم المصنع بتقديم طلب خطي للمؤسسة للحصول على شهادة مصادقة على الصنف للجزء/ الجهاز المراد تصنيعه قبل بدء الإنتاج التسويقي، على أن يرفق بالطلب جميع الكتالوجات الفنية والمخططات وجداول الحسابات التصميمية التي تحقق الغرض المخصص له ذلك الجزء/ الجهاز. 2. تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والتحقق من مطابقة المخططات وجداول الحسابات التصميمية للغرض المخصص له ذلك الجزء/ الجهاز. 3. تصادق المؤسسة على المخططات وجداول الحسابات التصميمية في حال مطابقتها للغرض المخصص له ذلك الجزء/ الجهاز. 4. يجب على المصنع دفع رسوم تقديم ودراسة الطلب وفق ما هو محدد في النظام المالي، قبل مصادقة المؤسسة على المخططات وجداول الحسابات التصميمية على الجزء/ الجهاز. 5. يقوم المصنع بإنتاج نموذج للجزء/ الجهاز المراد تصنيعه والتقدم بطلب خطي للمؤسسة للتحقق من مطابقة النموذج للغرض المخصص وفق المخططات وجداول الحسابات التصميمية المصادق عليها. 6. تصدر المؤسسة شهادة مصادقة على الصنف للجزء/ الجهاز المراد تصنيعه، في حال مطابقة الصنف للغرض المخصص له. 7. يجب على المصنع دفع رسوم فحوصات مطابقة الصنف ورسوم شهادة المصادقة على الصنف وفق ما هو محدد في النظام المالي، قبل الحصول على شهادة المصادقة على الصنف.

مادة (6)
تلتزم الشركات العاملة في تركيب المصاعد بمطابقة المصاعد لمتطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة.

مادة (7)
على الشركات العاملة في تركيب وصيانة المصاعد الإلتزام بالشروط التالية: 1. أن تكون مطبقة لنظم تأكيد الجودة وحاصلة على علامة الجودة الفلسطينية. 2. أن يكون طاقم الشركة العامل في مجال تركيب وصيانة المصاعد مؤهل وذا قدرات وكفاءة وفق نظم الجودة والتأهيل المعمول بها والمعتمدة لدى المؤسسة.

مادة (8)
يجب على الشركات العاملة في تركيب المصاعد الإلتزام بما يلي: 1. تعبئة نموذج طلب فحص نظام تشغيلي – مصاعد وفقاً للنموذج رقم (1) والملحق في هذا النظام، مرفقاً به الملف الفني للمصعد متضمناً الوثائق التالية: أ. الكتالوجات الفنية التفصيلية لأجزاء المصعد وأجهزة الأمان والسلامة الملحقة به والداخلة في تركيبة. ب. المخططات التصميمية وشهادات مطابقة لكافة أجزاء المصعد وجميع أجهزة الأمان والسلامة الملحقة به والداخلة في تركيبه مصادق عليها من قبل أحد أجسام المصادقة المعتمدة دولياً. ج. المخططات اللازمة لفهم تركيب المصعد، بما في ذلك مخططات نظام التشغيل وموقع المحرك وبكرات التوجيه مع ذكر التفاصيل التي تمكن من إجراء الفحص. إذا كان مبنى المصعد وتركيبه مناسبين لمتطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات المعتمدة ذات العلاقة وهي: كتلة المصعد والثقل الموازن. الأبعاد بين سطح العربة وبئر المصعد. تصميم ربط سكك التوجيه لكل من عربة المصعد والثقل الموازن. كيفية التوجه والدخول إلى قاع بئر المصعد. مخطط غرفة المحرك بما في ذلك موقع المحركات والملحقات الأساسية وفتحات التهوية. كيفية التوجه والدخول إلى غرفة المحرك. مخطط غرفة بكرات التوجيه وأبعاد بكرات التوجيه وموقع القطع الأساسية الأخرى في هذه الغرفة. كيفية التوجه والدخول إلى غرفة بكرات التوجيه. مواقع أبواب بئر المصعد وأبعادها. مواقع أبواب الطوارئ وأبعادها. أبعاد العربة وكيفية الدخول إليها. الأبعاد بين جدار بئر المصعد وفتحة باب العربة. البعد بين عربة ذات باب وبين أبواب بئر المصعد. تفاصيل نظام الفصل بين عدة مصاعد في حال تركيبها في بئر مشترك. التفاصيل الأساسية لنظام الرفع (معامل الأمان وتفاصيل الحبال المعدنية والسلاسل وتوابعها) أو التفاصيل التابعة للمصعد الهيدروليكي في حال كان المصعد المركب مصعداً هيدروليكياً. التفاصيل الأساسية للحبل المعدني ومنظم السرعة. أبعاد سكك التوجيه وبياناتها. تصميم سلسلة تثبيت مرابط الرفع وأنظمة الرفع. تفاصيل المكابس والمضخات وأنظمة الأمان في المصاعد الهيدروليكية. بيانات حسابات التحريك والضغط النوعي. نوع وأبعاد المخمدات ومكان تركيبها. مخطط دوائر التزويد بالكهرباء. مخطط دوائر الأمان. مخطط بئر المصعد مبيناً فيه الأبعاد، تفاصيل مسار المصعد وعدد المضخطات، سماكة جدار البئر، قوة الباطون المستخدم في بناء جدران البئر ومخطط التسليح. 2. تركيب المصاعد بإرفاق نسخة أصلية عن بوليصة التأمين للمصعد وتعليمات الاستخدام. 3. تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والتحقق من مدى مطابقة مبنى المصعد ومخططات التركيب لمتطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات الفلسطينية المعتمدة ذات العلاقة.

مادة (9)
في حال مطابقة مبنى المصعد ومخططات التركيب لمتطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في بند رقم (1) فقرة (ت) من المادة (8) من هذا النظام، تقوم المؤسسة بما يلي: 1. رفع مطالبة مالية للشركة المقدمة للطلب، بحيث تتضمن المطالبة رسوم تقديم الطلب ودراسة الطلب ورسوم فحص التشغيل وفق ما هو محدد في النظام المالي. 2. إشعار الجهة المزودة بالكهرباء بتزويد المصعد بالكهرباء وبشكل مؤقت لأغراض الفحص. 3. إشعار الشركة المقدمة للطلب وبالتنسيق معها بموعد الفحص وذلك بعد قيام الشركة بدفع كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

مادة (10)
1. تقوم المؤسسة بوجود المديرية العامة للدفاع المدني بإجراء فحص التشغيل للمصعد وفق متطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات الفلسطينية المعتمدة ذات العلاقة وفق ما هو محدد في قائمة التدقيق المعتمدة في ملف الجودة لدى دائرة الاختصاص في المؤسسة. 2. في حال مطابقة المصعد لجميع بنود الفحص المحددة في قائمة التدقيق، تقوم المؤسسة بما يلي: أ. تثبيت بطاقة بيان على عربة المصعد من الداخل تفيد بصلاحية المصعد للاستخدام ومطابقته لمتطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات الفلسطينية المعتمدة ذات العلاقة. ب. إصدار تقرير كشف نهائي يتضمن كافة بنود الكشف والفحوصات التي تم إجراؤها. ج. إشعار الجهة المزودة بالكهرباء بصلاحية المصعد للإستخدام وعدم الممانعة من تزويد المصعد بالكهرباء وبشكل دائم لأغراض الإستخدام. 3. في حال عدم مطابقة المصعد لأي من متطلبات الأمان والسلامة المشار إليها في التعليم الفني الإلزامي ومتطلبات المواصفات الفلسطينية المعتمدة ذات العلاقة، تقوم المؤسسة بما يلي: أ. إصدار تقرير كشف أولي يتضمن جميع بنود عدم المطابقة. ب. تحديد موعد إغلاق بنود عدم المطابقة بالتنسيق مع الشركة وتدوينه في تقرير الكشف الأولي وتوقيع الطرفين على ذلك. ج. رفع مطالبة مالية للشركة يتضمن رسوم فحص الإغلاق لبنود عدم المطابقة وفق ما هو محدد في النظام المالي. 4. وفق الموعد المحدد لإغلاق بنود عدم المطابقة، تقوم المؤسسة بما يلي: أ. التدقيق على بنود عدم المطابقة والتحقق من اغلاقها. ب. تنفيذ الفقرات (أ، ب) من البند (2) من المادة (10) من هذه النظام في حال إغلاق بنود عدم المطابقة. ج. في حال عدم الإغلاق لبنود عدم المطابقة فتكرر الخطوات في البنود (3) و(4) من المادة (10) من هذا النظام.

مادة (11)
تلتزم الجهة المزودة للمصعد بالكهرباء بالإلتزام بإشعار المؤسسة الموجه لها سواء فيما يخص تزويد المصعد بالكهرباء وبشكل مؤقت لأغراض الفحص أو تزويد المصعد بالكهرباء وبشكل دائم لأغراض الاستخدام، وفي حال ثبوت أي مخالفة لذلك، يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المزودة للمصعد بالكهرباء.

مادة (12)
يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من المؤسسة الجهة الرقابية لإلزام المصنعين والمستوردين والشركات العاملة في مجال تركيب المصاعد بمطابقة المصاعد للمواد الواردة في التعليم الفين الإلزامي ومواد المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة.

مادة (13)
تتولى الجهة الرقابية دور الرقابة والتفتيش على النحو التالي: 1.يتعين على الجهة الرقابية القيام بزيارات تفتيش ورقابة ميدانية للتحقق من أن كافة المصاعد المركبة والتي يتم تشغيلها واستخدامها قد تم وسمها ببطاقة التشغيل الصادرة عن المؤسسة. 2. في حال ضبط أي مصعد مركب ويستخدم دون وسمه ببطاقة فحص التشغيل الصادرة عن المؤسسة، يتعين على الجهة الرقابية اتخاذ الإجراءات التالية: أ- وقف المصعد عن الخدمة وإشعار الجهة المالكة أو المستخدمة للمصعد بذلك. ب- في حال ثبت تزويد المصعد بالكهرباء من قبل الجهة المزودة بالكهرباء، يتعين على الجهة الرقابية إشعار المؤسسة بذلك لمخاطبة الجهة المزودة للمصعد بالكهرباء بفصل الكهرباء ومن ثم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق تلك الجهة. ج- إشعار الجهة المركبة للمصعد بالتوجه إلى المؤسسة لتعبئة نموذج طلب فحص نظام تشغيلي – مصاعد المرفق في النموذج رقم (1) الملحق في هذا النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار. د- تزويد المؤسسة بنسخة عن الإشعار الموجه للجهة المركبة للمصعد. 3. يجب على المؤسسة إشعار الجهة الرقابية بقيام الجهة المركبة للمصعد بتعبئة نموذج طلب الفحص والبدء بمراحل إجراء فحص التشغيل للمصعد. 4. في حال إنهاء جميع مراحل فحص التشغيل المحددة في المواد رقم (8)، (9) و(10) في هذا النظام، يجب على المؤسسة إشعار الجهة الرقابية بذلك لإلغاء قرار وقف المصعد عن الخدمة.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2008م. الموافق 28/شوال/1429هـ. سلام فياض رئس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.