قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008م بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (69) منه؛ وعلى قانون تنظيم المدن والقرى رقم (28) لسنة 1936م المعمول به ف المحافظات الجنوبية؛ وعلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م؛ وعلى قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم (36) لسنة 1960م؛ وعلى قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966م المعمول به في المحافظات الشمالية؛ وعلى قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998م؛ وعلى قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999م؛ وعلى قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م؛ وبناءً على تنسيب وزير المالية؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/6/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للعبارات الواردة فيه المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: الهيئة العامة للبترول. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري. دائرة التراخيص: دائرة التراخيص والسلامة العامة لدى الهيئة العامة للبترول. الوقود: جميع المواد المستخرجة مباشرة من النفقط الخام بالطرق المتعارف عليها يفي تصفية النفط كالتقطير والتحطيم، حتى لو تمت عليها عمليات أخرى لتحسين النوع كإعادة التطير أو المزج أو المعالجة بمواد كيماوية، ويتم تحديد هذه المنتجات عند الإقتضاء بالفحوص المخبرية المقررة من قبل الهيئات النفطية العالمية وتشمل (البنزين، الكاز، السولار، المازوت، الأسفلت، الغاز المسال). الصهاريج: صهاريج نقل المحروقات والغاز. المحطات: محطات الوقود ومحطات تعبئة الغاز. الوكالات: وكالات توزيع إسطوانات الغاز.

مادة (2)
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية: 1-منح وتجديد التراخيص التالية مع عدم الاخلال بالشروط الخاصة بكل من الجهات ذات العلاقة: أ-التراخيص اللازمة لإنشاء المحطات. ب- ترخيص الوكالات. 2- الموافقة على مواقع خزانات الغاز المسال وتمديداتها في الإنشاءات السكنية والصناعية. 3- الإذن بترخيصي الصهاريج ومركبات توزيع إسطوانات الغاز المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية. 4- الرقابة والإشراف على المحطات والوكالات المرخصة لغايات ضمان الإلتزام بأحكام هذا النظام.

مادة (3)
1-لغايات الحصول على التراخيص والأذون المذكورة في المادة (2) من هذا النظام على صاحب العلاقة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص وفقاً للنموذج المعتمد بموجب التعليمات الصادرة عن المدير ودفع الرسوم المستحقة عنه كما يلي: أ. ترخيص محطة وقود (200) مائتي شيقل. ب. الموافقة على ترخيص صهريج نقل وقود ومركبة نقل إسطوانات الغاز (100) مائة شيقل. ج. ترخيص وكالة توزيع إسطوانات الغاز (100) مائة شيقل. د. الموافقة لمواقع وصهاريج تخزين الغاز في الإنشاءات السكنية والصناعية (100) مائة شيقل. 2- لغايات ترخيص محطات الوقود يتم إرفاق الوثائق التالية مع الطلب: أ. مخطط مساحة مفصل معتمد من مكتب مساحة مرخص يحدد الموقع وعلاقته بالطريق العام وأبعاد الأبنية المجاورة والإنشاءات القائمة. ب. سند إثبات ملكية الأرض أو عقد إيجارها على أن لا تقل المدة الإيجارية عن خمسة عشر عاماً. ج. دراسة جدوى إقتصادية موجزة لمشروع إقامة محطة تعبئة الغاز. د. صورة عن الهوية الشخصية. ه. صورة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع. و. كتاب صادر إما عن وزارة الحكم المحلي أو البلدية المختصة يفيد بعدم الممانعة لإنشاء المحطة. ز. شهادة حسن سير وسلوك وخلو من السوابق. 3- لغايات ترخيص الوكالات يتم إرفاق الوثائق التالية مع الطلب: أ-سند إثبات ملكية للمحل والمخزن أو عقد إيجار منظم حسب الأصول. ب- صورة عن الهوية الشخصية. ج. شهادة حسن سير وسلوك وخلو من السوابق. 4- لغايات الموافقة على مواقع خزانات الغاز في الإنشاءات السكنية والصناعية وتمديداتها يتم تقديم طلب خطي وفقاً للنموذج المعتمد بموجب التعليمات مرفقاً بمخطط للبناء يوضح موقع الخزان بالنسبة للجوار والبناء القائم على أن يكون معتمد من مكتب هندسي مرخص. 5- لغايات الحصول على الإذن بترخيص صهاريج نقل الوقود ومركبات توزيع إسطوانات الغاز يتوجب على مقدم الطلب القيام بما يلي: أ-تسجيل المركبة لدى سلطة الترخيص. ب- تأمين المركبة تأميناً شاملاً. ج- تقديم شهادة تفيد بمطابقة صهريج الوقود المحمل على المركبة والصندوق الخلفي لمركبة توزيع إسطوانات الغاز للمواصفات والمقاييس الفلسطينية صادرة عن جهة مختصة معتمدة من قبل الهيئة لهذه الغاية. د- تقديم رخصة قيادة للسائق تجيز له قيادة مركبة نقل مواد خطرة.

مادة (4)
يشترط في مقدم الطلب أن يكون: 1-فلسطيني الجنسية. 2- مسجلاً في السجل التجاري. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره من المحكمة المختصة. 4- متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية. 5- أن لا يقل عمره واحد وعشرين عاماً. 6- أن لا يكون موظفاً يعمل لدى السلطة الوطنية أو إحدى مؤسساتها. 7- يشترط في الشخص الإعتباري ما يلي: أ-أن يكون قد أتم تأسيس الشركة وفقاً للقوانين المعمول بها ومسجلة في سجل الشركات. ب- أن لا يكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليه تسوية أو صلح واق من الإفلاس مع أحد دائنيه.

مادة (5)
تتولى دائرة الترخيص لدى الهيئة ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية: 1. إعداد الدراسات اللازمة لغايات ترخيص المحطات ووكالات توزيع إسطوانات الغاز في كافة أنحاء الوطن وفقاً لمعدلات الإستهلاك للفرد في المنطقة وعدد السكان والمنشآت الصناعية وعدد المركبات استناداً إلى التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مع الأخذ بعين الإعتبار التوزيع الأمثل لهذه المحطات والوكالات من حيث الموقع. 2. دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الرخص اللازمة لعمل كل من المحطات ووكالات توزيع إسطوانات الغاز، وتجديدها. 3. دراسة الطلبات المقدمة للموافقة على مواقع خزانات الغاز وتمديداتها. 4. دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الإذن بترخيص صهاريج نقل الوقود ومركبات نقل إسطوانات الغاز، وتجديدها. 5. إعداد التقييم الأولي للطلبات المقدمة وذلك وفقاً للدراسات المعدة بعد التأكد من إرفاق كافة المستندات اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 6. اتخاذ القرار بإحالة الطلبات الموافقة للشروط والدراسات إلى لجنة الكشف ورفض الطلبات غير المطابقة وذلك خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (6)
1-تشكل لجنة الكشف بموجب قرار صادر عن المدير العام مكونة من ثلاثة موظفين مختصين للقيام بما يلي: أ-إجراء الكشف الفني لموقع المحطة للتأكد من استيفائه للشروط المعتمدة من قبل وزارة الحكم المحلي والشروط التنظيمية التالية: 1-أن لا تقل المسافة بين الموقع والمصانع والمدارس وقاعات الأفراح والمستشفيات ودور الرعاية عن ثمانين متراً تحسب من الحدود الخارجية للمحطة. 2- أن لا تقل المسافة بين الموقع وحدود المنشآت العسكرية أو مهابط الطائرات عن ثلاثمائة متر تحسب من الحدود الخارجية للمحطة. 3- أن لا تقل المسافة بين الموقع والمحلات التي تستخدم مصادر اللهب في عملها عن عشرة أمتار محسوبة من الحدود الخارجية للمحطة. 4- أن لا يقل البعد الأفقي لحدود المحطة عن موقع كهرباء الضغط العالي عن عشرة أمتار وأن لا يقل عن خمسة وعشرين متراً عن فتحة خزانات الوقود أو وحدة التزويد. ب- إجراء الكشف الأولي لموقع وكالة توزيع إسطوانات الغاز للتأكد من مطابقته للدراسات المعدة بهذا الخصوص، واجراء الكشف النهائي على محل البيع والمخزن بعد الحصول على الموافقة الأولية من قبل لجنة التراخيص للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والشروط المعتمدة من قبل الهيئة. ج- إجراء الكشف الفني لصهاريج نقل الوقود المحملة على المركبات وصهاريج تحزين الغاز ومواقعها في الإنشاءات السكنية والصناعية وتمديداتها ومركبات نقل إسطوانات الغاز للتأكد من إستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة. 2- ترفع اللجنة تقريرها إلى لجنة التراخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها من دائرة التراخيص.

مادة (7)
1.تشكل لجنة التراخيص بموجب قرار صادر عن المدير العام من خمسة أعضاء وتكون برئاسته أو من يفوضه خطياً في حال تعذر حضوره وعضوية كل من : أ- مدير دائرة التراخيص. ب- ثلاثة أعضاء مختصين من موظفي الهيئة على أن لا يكونوا من بين أعضاء لجنة الكشف. 2. تتولى لجنة التراخيص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ. دراسة التقارير المحالة إليها من قبل لجنة الكشف لإتخاذ القرار بشأن منح الموافقة الأولية، مع الأخذ بعين الإعتبار أسبقية تاريخ تقديم الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التقرير إليها ويكون قرارها مسبباً. ب. اتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة إليها لتمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. ج. النظر في الإعتراضات المقدمة إليها من أصحاب الطلبات المرفوضة من قبل دائرة التراخيص لعدم إستيفائها للشروط اللازمة وموافقتها للدراسات المعتمدة لدى الهيئة بهذا الخصوص.

مادة (8)
1. لصاحب الطلب المرفوض من قبل دائرة التراخيص تقديم إعتراض خطي على قرار الرفض الى لجنة التراخيص وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار. 2. تصدر لجنة التراخيص قرارها بشأن الإعتراض المقدم اليها بالأغلبية، خلال ثلاثين يوماً، على أن يشارك مدير دائرة التراخيص في أعمال اللجنة لهذه الغاية.

مادة (9)
1.بعد الحصول على الموافقة الأولية لإنشاء المحطات ولغايات الحصول على الإذن للبدء بأعمال البناء يتم إبلاغ الشخص المعني وتكليفه بإحضار كفالة بنكية بقيمة (100.000) مائة ألف دولار أمريكي ومنحه مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة بموجب قرار صادر عن المدير العام لتسليم دائر التراخيص الوثائق التالية: أ-مخطط تفصيلي للإنشاءات معتمد من قبل نقابة المهندسين مطابق للمواصفات الفنية والشكلية التي تتطلبها الهيئة. ب- موافقة الجهات التالية على البدء بأعمال الإنشاء: 1-وزارة الحكم المحلي. 2- وزارة النقل والمواصلات. 3- وزارة العمل. 4- المديرية العامة للدفاع المدني. 5- وزارة الصحة (دائرة صحة البيئة). 6- سلطة جودة البيئة. 2. بعد الحصول على الموافقة الأولية بشأن وكالات توزيع إسطوانات الغاز يتم إبلاغ الشخص المعني لإستكمال تجهيزات محل البيع والمخزن وفقاً للمواصفات والشروط المعتمدة لدى الهيئة ويتم منحه الرخصة بعد إجراء الكشف النهائي من قبل لجنة الكشف. 3. بعد الحصول على الموافقة الأولية بشأن موقع صهاريج تخزين الغاز المطابقة للمواصفات وتمديداتها في الإنشاءات السكنية والصناعية يتم إبلاغ الشخص المعني خطياً لإستكمال إجراءاته حسب الأصول. 4. يحق للشخص المعني تقديم طلب لتمديد المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلى لجنة التراخيص على أن يكون طلبه مسبباً.

مادة (10)
1.تشكل لجنة تشغيل برئاسة مدير دائرة التراخيص وممثلي الجهات التالية: - وزارة الحكم المحلي. - وزارة النقل والمواصلات. - وزارة العمل. - المديرية العامة للدفاع المدني - وزارة الصحة. - سلطة جودة البيئة. 2. تختص اللجنة بإتخاذ القرار بشأن الموافقة على تشغيل المحطة بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة لدى كل منها، وفي حال تبين للجنة وجود أية مخالفات في المنشأة يتم منح المخالف فترة زمنية تحددها اللجنة لإزالة هذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام. 3. يتم رفع قرار اللجنة إلى المدير العام للمصادقة عليه، ويتم منح المحطة رقماً تسلسلياً وفقاً لسجلات الهيئة. 4. يتم تسليم الرخصة لصاحب العلاقة بعد دفعه للرسوم المستحقة عنها حسب الأصول وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة عام من تاريخ الحصول عليها.

مادة (11)
1. لغايات تجديد رخص محطات الوقود والغاز ووكالات توزيع إسطوانات الغاز على ذوي العلاقة أن يقدموا إلى دائرة التراخيص الوثائق التالية: أ- طلب خطي وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية لدى دائرة االتراخيص. ب- براءة ذمة صادرة عن الدائرة المالية لدى الهيئة. 2. لغايات الحصول على الأذن بتجديد ترخيص صهاريج نقل الوقود ومركبات نقل إسطوانات الغاز يتم تقديم كافة الوثائق الواردة في الفقرة (5) من المادة (3) من هذا النظام إضافة إلى ما ذكر في البند (1) من هذه المادة.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/6/2008م. الموافق 3 جمادى الأولى لسنة 1429هـ. سلام فياض رئس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.