قرار رقم (88) لسنة 2009م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة وتنمية أموال اليتامى


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته والاطلاع على قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005م والمعدل بالقرار بقانون رقم (10) لسنة 2008م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بتاريخ 20/04/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة مؤسسة وتنمية أموال اليتامى على النحو التالي: رفيق النتشة رئيسا زكريا طالب عمار/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضوا علي محمود أبو دياك/ وزارة العدل عضوا يوسف أمين يوسف الزمر/ وزارة المالية عضوا محمد جمال أبو سنينة/ ديوان قاضي القضاة عضوا محمد شعيب مناصرة/ عن سلطة النقد عضوا صائب نظيف/ سلطة الأراضي عضوا ماجد عطا الحلو/ هيئة التقاعد العام عضوا أحمد ماهر عبد الرافع أبو شعبان/ القطاع الخاص عضوا عطية عبد الغفور شتاتير/ القطاع الخاص عضوا أنور أحمد إبراهيم البدوي/ القطاع الخاص عضوا

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/04/2009م. الموافق: 2 جمادى الأولى 1430هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.