قرار رقم (84) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ رام الله بحق المدانين ملازم/ طارق عبد الرؤوف مصطفى بدر- مرتب حرس الرئيس ورقيب/ ناصر عبد الرؤوف مصطفى بدر- مرتب حرس الرئيس رقم (03/15م د/2008 الخاصة) محاكم (12/27/ن ع ر/2008/2008) نيابة بتاريخ (12/04/2009)، وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ رام الله رقم (03/15م د/2008 الخاصة) محاكم (12/27/ن ع ر/2008) نيابة بتاريخ (12/04/2009) بحق المدانين: * الملازم/ طارئ عبد الرؤوف مصطفى بدر- مرتب حرس الرئيس. * الرقيب/ ناصر عبد الرؤوف مصطفى بدر- مرتب حرس الرئيس. القاضي بـ: 1- فسخ وإلغاء قرار الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 02/02/2009م. 2- إدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما وهي الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك وذلك عملا بأحكام المواد (384/أ،ب) والمادة (82/أ) وبدلالة المواد (378، 377) من قانون العقوبات العسكري لعام 1979م. 3- الحكم على المدانين بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة محسوبة لهما مدة موقوفيتهما من تاريخ 07/04/2009م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/04/2009م الموافق: 21/ربيع الأخرة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.