قرار رقم (83) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ وسط المحافظات الشمالية رقم (21م د/ 2008) محاكم (23ن ع ر/20098) نيابة بتاريخ (30/03/2009) بحق المدان الرقيب/ هاني مصطفى حسن قنديل – مرتب الارتباط العسكري، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ وسط المحافظات الشمالية بحق المدان رقيب/ هاني مصطفى حسن قنديل – مرتب الارتباط العسكري، القاضي بـ: إدانة المتهم الرقيب/ هاني مصطفى حسن قنديل بتهمة السرقة بطريق السطو وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك خلافا لأحكام قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979م. والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف محسوبة له مدة توقيفه سابقا.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/04/2009م الموافق: 21/ربيع الأخرة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.