قرار رقم (82) لسنة 2009م


بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية بحق المدان رقيب/ عاطف حسين محمد مجدلاوي- مرتب الدفاع المدني رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (100/م.د/محاكم 2008) و(117/ن.ع/2008 نيابة) بتاريخ (17/03/2009م). وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ جنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (100/م.د/محاكم 2008) و(117/ن.ع/2008 نيابة) بتاريخ (17/03/2009م) بحق المدان رقيب/ عاطف حسين مجدلاوي- مرتب الدفاع المدني، القاضي بـ: 1-إدانة المتهم رقيب/ عاطف حسين محمد مجدلاوي- مرتب الدفاع المدني بتهمة (الخيانة) خلافا لأحكام المادة (131/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان عاطف حسين محمد مجدلاوي بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى الحبس لمدة سبع سنوات مع الأشغال عملا بأحكام المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبة له مدة توقيفه من تاريخ 28/09/2008م وفصله من الخدمة.

مادة (2)
التنفيذ والنفاذ والنشر على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 28/09/2009م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/04/2009م الموافق: 17/ربيع الأخرة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.