مرسوم رقم (22) لسنة 2009م بشأن مرسوم مجمع فلسطين الطبي المعدل


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزارة: وزارة الصحة. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء مجمع فلسطين الطبي. مجلس الأمناء: مجلس أمناء مجمع فلسطين الطبي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي ورئيس الهيئة. الهيئة: الهيئة الإدارية الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (2)
1. ينشأ في مدينة رام الله مجمع طبي مستقل ذو نفع عام يسمى "مجمع فلسطين الطبي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قام من أجلها. 2. يتولى إدارة المجمع مجلس أمناء يعين وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
1.يضم المجمع الأجنحة والمشافي التالية: أ. جناح الطوارئ (مشفى الشيخ زايد/ الإماراتي). ب. جناح الجراحات التخصصية (المشفى الكويتي). ج. جناح الأطفال (المشفى البحريني). د. جناح أبناء رام الله (مشفى رام الله). ه. المركز الوطني لأمراض الدم (ابو قراط). 2. لمجلس الوزراء ضم أية مراكز طبية أخرى بناءً على تنسيب مجلس الأمناء.

مادة (4)
يسعى المجمع إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. تطوير إدارة المشافي الحكومية في مدينة رام الله. 2. رفع مستوى الخدمات والالتزام بأعلى معايير الجودة الصحية. 3. ترشيد الإنفاق. 4. تعزيز المشاركة المجتمعية.

مادة (5)
1. يعتبر مجلس الأمناء السلطة العليا في المجمع والمكلف بإقرار سياساته والإشراف على إدارة عملياته ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا المرسوم ويتكون من تسعة عشر عضواً على النحو التالي: * ستة ممثلين عن وزارة الصحة. * ممثل عن وزارة المالية. * ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية. * ممثل عن وزارة العمل. * ممثل عن محافظ رام الله والبيرة. * ممثل عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) * ممثل عن مؤسسة التعاون. * ممثل عن جمعية أبناء رام الله. * ممثل عن كلية الطب في جامعة القدس. * ممثل عن المجلس الطبي الفلسطيني. * أربعة ممثلين من القطاع الأهلي والخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء يناءً على تنسيب وزير الصحة وموافقة الجهات التابعين لها. 2. ينتخب مجلس الأمناء رئيسا له من بين أعضائه لمدة عامين قابلة للتجديد. 3. يشترط في أعضاء مجلس الأمناء من ممثلي الوزارات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والمعروفين بنزاهتهم، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزرائهم على أن يكونوا من موظفي الفئة العليا. 4. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا المرسوم، قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه المادة. 5. يعتبر الرئيس التنفيذي سكرتيراً للمجلس، ويحضر اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له حق التصويت. 6. مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (6)
تنتهي عضوية أية عضو من أعضاء مجلس الأمناء حكماً في أي من الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. إذا فقد أهليته أو عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي. 4. من تاريخ الإحالة على التقاعد للموظفين الحكوميين. 5. من تاريخ قبول الاستقالة. 6. انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
وفقاً لأحكام هذا المرسوم تشمل صلاحيات مجلس الأمناء ما يلي: 1. رسم السياسات العامة للمجمع والإشراف على حسن قيامه بمهامه. 2. إقرار مشاريع الأنظمة لعمل المجمع واللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها. 3. إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 4. إقرار النظام الإداري الخاص بموظفي المجمع، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 5. إقرار النظام المالي للمجمع ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 6. الموافقة على تعيين المستشارين لخدمة المجمع ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الأمناء مقابل مبالغ مالية يحددها مجلس الأمناء. 7. تعيين مدقق حسابات قانوني أو أكثر للمجمع. 8. إقرار الحساب الختامي والموازنة السنوية للمجمع وفقاً للقانون. 9. إقرار التقريرين الإداري والمالي السنويين، ورفعهما إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء. 10. إقرار التقارير المرفوعة من الرئيس التنفيذي لمجلس الأمناء المتعلقة بأداء المجمع وعمله. 11. الموافقة على الوصف الوظيفي لأعضاء الهيئة. 12. تحديد مصادر التمويل للمجمع وتوفير الدعم المالي المطلوب من خلال التعاون مع جهات دولية ومحلية. 13. الموافقة على التعاقدات المالية. 14. الإشراف على تطوير المشاريع وإدارة مجمع فلسطين الطبي بشكل يلبي حاجات المجتمع الصحية وفي نفس الوقت يحقق الاستدامة المالية. 15. إنشاء أية لجان فرعية وتحديد مهامها وعضويتها. 16. انتخاب نائب لرئيس المجلس وأمين للصندوق من بين أعضائه. 17. إصدار التعليمات والقرارات الخاصة بعمل المجمع.

مادة (8)
1. يجتمع مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً مرة كل ثلاثة أشهر في مقر المجمع ويحدد في أول اجتماع له آلية عقد اجتماعاته وزمانها. 2. يعقد مجلس الأمناء جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوى رئيسه أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء مجلس الأمناء على الأقل. 3. يكون انعقاد مجلس الأمناء قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة للمجلس (50%+1) على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الشهر من تاريخ الجلسة، وعندئذ تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها ثلث أعضاء مجلس الأمناء على الأقل. 4. توثق جلسات مجلس الأمناء في محاضر رسمية توقع من رئيس المجلس وفي حال غيابه من نائبه والرئيس التنفيذي وعضوين من غير موظفي وزارة الصحة من أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين.

مادة (9)
تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (10)
لمجلس الأمناء أن يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأن يحدد مكافآتهم وأن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (11)
بالإضافة للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بموجب أحكام هذا المرسوم يمارس الصلاحيات التالية: 1. ترؤس جلسات مجلس الأمناء وإدارتها. 2. دعوة مجلس الأمناء للانعقاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم. 3. توقيع القرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الأمناء. 4. تمثيل المجمع أمام المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وأمام القضاء بكل ما يتعلق ببحث شؤون المجمع ونشاطاتها، وفي كافة علاقاتها الداخلية أو الخارجية وفي إجراء الاتصالات وتوقيع العقود والاتفاقيات مع المؤسسات الإقليمية والدولية. 5. رفع التقرير الدوري كل ثلاثة أشهر عن أعمال المجمع لمجلس الوزراء. 6. رفع مشاريع الأنظمة والهيكل التنظيمي للمجمع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها. 7. تعيين موظفي المجمع بناءً على تنسيب من الرئيس التنفيذي. 8. تفويض الرئيس التنفيذي جزء من صلاحيته تفويضاً خطياً في غير الأعمال الرقابية.

مادة (12)
يعين الرئيس التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الأمناء، ويعتبر المسئول التنفيذي الأول عن إدارة أعمال المجمع ويكون مسئولا أمام مجلس الأمناء عن تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأمناء.

مادة (13)
بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي بموجب أحكام هذا المرسوم يمارس الصلاحيات التالية: 1. تطبيق السياسات والتعليمات التي يصادق عليها مجلس الأمناء وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2. إدارة أعمال المجمع والإشراف على موظفيه وشؤونه الفنية وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء. 3. إصدار القرارات في مجال اختصاصه واصدار التعاميم الإدارية المناسبة واللازمة لتنظيم سير العمل في المجمع. 4. إعداد الموازنة السنوية للمجمع ورفعه إلى مجلس الأمناء لإقراره. 5. الطلب من رئيس المجلس دعوة مجلس الأمناء للانعقاد كلما كان ذلك ضرورياً وإدراج أي موضوع يراه ضرورياً على جدول أعمال مجلس الأمناء. 6. إعداد الحساب الختامي في نهاية كل عام بواسطة مدقق حسابات قانوني أو أكثر وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره. 7. إعداد التقريرين الإداري والمالي السنويين ورفعهما لمجلس الأمناء لإقرارهما. 8. تشكيل لجنة خاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للمجمع ورفعه لمجلس الأمناء لإقراره. 9. إعداد النظام الإداري الخاص بموظفي المجمع ورفعه لمجلس الأمناء لإقراره. 10. إعداد مشاريع الأنظمة المنظمة لعمل المجمع وإحالتها لمجلس الأمناء لإقرارها. 11. إعداد النظام المالي للمجمع وإحالته لمجلس الأمناء لإقراره. 12. التنسيب لمجلس الأمناء الخطط الإستراتيجية لعمل وتطوير المجمع وتوفير الدعم اللازم لذلك. 13. مراقبة وضبط الجودة في جميع مرافق المجمع ومتابعة الأمور التشغيلية من خلال الهيئة. 14. الإشراف على العلاقات المحلية والدولية. 15. الإشراف المالي والإداري على المجمع الطبي وجميع أجنحته. 16. أية صلاحيات أخرى يحددها مجلس الأمناء ويعهد بها إليه.

مادة (14)
على الرئيس التنفيذي أن يقدم إلى مجلس الأمناء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحجة عن أداء المجمع، وعن جميع الأحداث والظروف التي أثرت أو يتوقع أن تؤثر على المجمع لرفعه لمجلس الوزراء من خلال رئيس المجلس.

مادة (15)
تنشأ هيئة في المجمع تسمى "الهيئة الإدارية الفنية" تكون مسؤولة عن المتابعة اليومية للقضايا الفنية الطبية والإدارية والمالية دخل الوحدات المختلفة للمجمع.

مادة (16)
1. تتشكل الهيئة من المدير المالي للمجمع ومدير الموارد البشرية ومدير الخدمات التمريضية والمدراء الطبيين لأجنحة المجمع. 2. ويتولى الرئيس التنفيذي تنسيب باقي المدراء غير الواردين في هذه المادة حسب الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الخاص بموظفي المجمع لرئيس المجلس، الذي يصدر قرارات تعيينهم.

مادة (17)
تتكون الموارد المالية للمجمع من: 1. المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للسلطة الوطنية. 2. العائدات المتأتية من ممارسته لأعماله. 3. الهبات أو الإعانات أو المساعدات المالية التي ترد للمجمع ويقرر مجلس الأمناء قبولها.

مادة (18)
يجري فتح حساب مصرفي أو أكثر باسم المجمع في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في مناطق السلطة الوطنية، تودع فيه كافة المبالغ النقدية المتعلقة بالمجمع، ولا يجوز سحب أي مبلغ من هذه المبالغ مهما بلغ إلا بناءً على أوامر صرف وفق أحكام النظام المالي الخاص بالمجمع.

مادة (19)
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الأمناء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (21)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/04/2009 ميلادية الموافق: 28/ربيع الآخر/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.