قرار بقانون رقم (12) لسنة 2009م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة الوطنية للاثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ (31/12/2009) بما يلي: مليون شيكل 13.130صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل1مليون شيكل6.520الإيرادات المحليةأمليون شيكل4.598المنح والمساعدات لدعم الموازنةبمليون شيكل2.012المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويريةجمليون شيكل13.130النفقات العامة وصافي الاقراض2مليون شيكل11.118النفقات الجاريةأمليون شيكل2.012النفقات التطويريةب

مادة (2)
تقدر مصادر التمويل في هذا القرار بقانون بمبلغ (6.610) مليون شيكل ويستخدم هذا المبلغ لتمويل العجز.

مادة (3)
تخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (1) من هذا القرار بقانون بمبلغ (2.012) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المبينة في البند (ب من الفقرة (2) من المادة (1) من هذا القرار بقانون، ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.

مادة (4)
لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2009م.

مادة (5)
يحظر كشف حسابات وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن (140) مليون دولار خلال عام 2009م.

مادة (6)
بما لا يتعارض مع أحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مادة (7)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.

مادة (8)
1.يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة صادرة عن دائرة الموازنة وباعتماد وزير المالية ويتم تنفيذها من خلال المحاسب العام وفق الأصول وعلى ضوء الموارد المالية المتاحة وتنفذ كافة المعاملات المالية للسلطة الوطنية من خلال القطاع المصرفي أما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية لا يتم الصرف عليها بطريقة تلقائية وإنما بناءً على أوامر مالية رأسمالية صادرة عن دائرة الموازنة وباعتماد وزير المالية. 2. يجوز إصدار حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو التطويرية إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. 3. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما بوزارة أو جهة رسمية أخرى يجوز نقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسئول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير المالية. 4. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون، كما لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. 5. لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون، إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية، وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في هذا القانون على أنها المبالغ القصوى ويجب ألا تتجاوز النفقات الفعلية للمخصصات الصادرة بحوالات مالية. 6. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع المفوض بالإنفاق عن ذلك المركز. 7. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون، إلا بموافقة وزير المالية. 8. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع قرار تعيينه من الوزير المختص وتخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية. 9. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها. 10. يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير المالية وطلب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون.

مادة (9)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة لمؤسسات السلطة الوطنية بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (10)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في الموازنة العامة بقرار من وزير المالية وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (11)
1.يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل ذاته بقرار من وزير المالية، بناء على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس. 2. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو بالعكس باستثناء المادة (401) من النفقات التحويلية، كما لا يجوز نقل أي مخصصات من وإلى الرواتب والأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات. 3. مع مراعاة أحكام الفقرات (1،2) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من مادة إلى مادة أخرى في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة. 4. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً للقانون وبناءً على طلب الجهة المنقول إليها، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة إلى الجهة المنقول إليها.

مادة (12)
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءً على كشف لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو وراتبها وفق لأحكام القانون، ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كل مركز مسئولية عدد الوظائف المجددة بموجب الكشف المرفق بهذا القرار بقانون.

مادة (13)
يتم حصر التعيينات في الاحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون، ولا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة.

مادة (14)
1.إيقاف صرف البدلات المترتبة على العمل بنظام الساعات الإضافية واستبداله بما يلي: أ- نظام الورديات. ب- في حالات تعذر العمل بنظام الورديات يتم منح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية، وذلك بالإضافة إلى الإجازات الرسمية. 2. يستثنى من أحكام البندين السابقين العاملين في قطاع الصحة وشؤون المعابر وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد الفئة المستفيدة من ذلك.

مادة (15)
تعتبر جداول الإيرادات والنفقات وجدول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القرار بقانون جزءً لا يتجزأ منه.

مادة (16)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ (01/01/2009م) وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/02/2009 ميلادية الموافق: 03/ربيع الأول/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.