تعليمات رقم (4) لسنة 2008 بشأن إلزام الشركات المساهمة العامة على الإدراج


صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً لأحكام المواد (11) ، (34) ، (103) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م
مادة (1)
يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وتعديلاته. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. السوق: سوق فلسطين للأوارق المالية. الشركة المساهمة العامة: الشركة التي يزيد عدد المساهمين فيها على (51) مساهماً وتكون ملزمة على الإدراج لدى السوق بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
1- يجب على كافة الشركات المساهمة العامة التي تمارس نشاطها بتاريخ صدور هذه التعليمات أن تتقدم إلى السوق بطلب لإدراجها خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ صدور هذه التعليمات. 2- تقوم السوق بإرسال نسخة عن الطلب ومرفقاته للهيئة على أن تكون مستوفية لشروط الإدراج المنصوص عليها في نظام الإدراج المعمول به لدى السوق.

مادة (3)
1- في حال عدم تمكن الشركة المساهمة العامة من الإدراج وفق أحكام المادة (2) من هذه التعليمات، عليها أن تتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات باستدعاء للهيئة تطلب فيه منحها مدة إضافية لتوفيق أوضاعها. 2- تنظر الهيئة في الاستدعاء ولها أن تمنح الشركة المهلة التي تراها مناسبة لتمكينها من تصويب أوضاعها على أن لا تتجاوز مدة السنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات، وبغير ذلك يجوز للهيئة إتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفق ما ورد في المادة (7) من هذه التعليمات.

مادة (4)
يجوز للشركات المساهمة العامة الأجنبية المسجلة في فلسطين التي ترغب بإدراج أسهمها لدى السوق أن تتقدم بطلب إدراج أوراقها المالية في السوق، وفي هذه الحالة تسري عليها تعليمات الهيئة وأنظمة السوق.

مادة (5)
بعد انقضاء المهلة الواردة في المادة (2) والمادة (3) أعلاه، وبعد التأكد من أن عدم إدراج الشركة يعود لتقصير أو عدم رغبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات بحق الشركة بالتنسيق مع السوق ومراقب الشركات وفق أحكام القانون والتعليمات والأنظمة السارية.

مادة (6)
بالإضافة إلى ما ورد في المادة (5) أعلاه، يجوز للهيئة وبالتنسيق مع مراقب الشركات دعوة الشركة المساهمة العامة لاجتماع هيئة عامة غير عادي بحيث يكون جدول أعماله مقتصراً على مناقشة موضوع إدراج الشركة الإلزامي، على أن يصدر قرار عن الهيئة العامة بتحديد آلية الإدراج، وتكون جميع تكاليف الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة المساهمة.

مادة (7)
يحق للهيئة أن تفرض الغرامات او تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة والمنصوص عليها في نظام العقوبات والغرامات الصادر عنها عند عدم الالتزام بهذه التعليمات. ويجوز لأي شخص صدر بحقه قرار عن الهيئة التظلم ضد قرارها أمام مجلس إدارتها وفق نظام العقوبات والغرامات الصادر عنها.

مادة (8)
يجب على الهيئة، وبالتنسيق مع السوق ومراقب الشركات، ومتابعة إدراج الشركات المساهمة وضمان تطبيق أحكام هذه التعليمات من تاريخ سريانها.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافّة- كل فيما يخصّه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ 18/5/2008، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 10/5/2008 ميلادية الموافق: 5/جمادي الأولى/1429 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.