قرار رقم (77) لسنة 2009م
بشأن تشكيل اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية
للمتقاعدين العسكريين
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في مشناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من السادة التالية أسماؤهم:
1.اللواء المتقاعد/صلاح شديد.
2. اللواء المتقاعد/علاء حسني.
3. اللواء المتقاعد/قدري أبو بكر.
4. اللواء المتقاعد/حسن إشتيوي.
5.اللواء المتقاعد/أديب حنايشه.
6. اللواء المتقاعد/رمضان البطه.
7. اللواء المتقاعد/ زكريا بعلوشة.
8. اللواء المتقاعد/سليم البرديني.
9. اللواء المتقاعد/ربحي عرفات.
10. اللواء المتقاعد/سالم دردونه.
مادة (2)
يتم اعتماد اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في إطار (الدارة العسكرية) لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إضافة ممثلين عن المتقاعدين العسكريين إليها خارج الوطن وذلك بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (3)
تقوم اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بتوحيد النظام الداخلي واللوائح الخاصة بالمتقاعدين العسكريين خلال عام من تاريخه.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2009 م.
لموافق: 08/ربيع الآخر/1430 هجرية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.