قرار رقم (55) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة جنوب المحافظات الشمالية الصادر بحق المدان/الرقيب ماهر جبارة حميدان كوارع-مرتب قوات الأمن الوطني


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على حكم المحكمةالعسكرية الدائمة جنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (8/م د/2008) محاكم (9/ن ع/2008) نيابة بتاريخ 07/02/2009م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والأطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية بحق المدان/الرقيب ماهر جبارة حميدان كوارع-مرتب قوات الأمن الوطني- في القضية رقم (8/م د/2008) محاكم (9/ن ع/2008) نيابة بتاريخ 07/02/2009م والقاضي بـ: 1. إدانة المتهم ماهر جبارة حميدان كوارع بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (350) فقرة "ج" من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات. 2. فصله من الخدمة في قوى الأمن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/03/2009 م. لموافق: 15/ربيع الأول/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.