قرار رقم (43) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين لسنة 2003م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 16/06/2008م والمتعلق بترفيع درجة المحافظ سعد جمال عطيوي المجالي ليصبح" ترفيع درجة المحافظ سعد جمال عطيوي المجالي المحافظ بديوان الرئاسية إلى درجة وزير اعتبارا من تاريخ 01/04/2008م وإحالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 16/06/2008"م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2009 م. لموافق: 08/ربيع الأول/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.