قرار رقم (8) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر بحق المدان/الجندي محمد حسن محمد جبارين -مرتب قوات ال (17)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في القضية الأمنية رقم (30 م د/2007) محاكم، (8 ن ع ر/2007) نيابة بتاريخ (26/11/2008م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، ولا سيما المواد(248 و 249 و 250) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في القضية الأمنية رقم (30 م د/2007) محاكم و (8 ن ع ر/2007 نيابة ) بتاريخ 26/11/2008م، الصادر بحق المدان/الجندي محمد حسن محمد جبارين – مرتب قوات ال (17)،القاضي بـ: 1.إدانة المتهم الجندي محمد حسن محمد جبارين بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة (131/ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2. الحكم عليه بالإعدام عملاً بأحكام المواد (131/ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م ونظراً لوجود أسباب تخفيفية حيث أن ارتباطه لم يلحق ضرراً بالسلطة الوطنية وعملاً بأحكام المادة (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م، تُخفض العقوبة لتصبح السجن لمدة عشر سنوات مع الأشغال محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 25/06/2007م وفصله من الخدمة في قوى الأمن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009 م. لموافق: 15/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.