قرار رقم (7) لسنة 2009م
بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية
الخاصة/أريحا في القضية الجزائية رقم (215/08
الخاصة. محاكم 28/267/43 أ. ج /2008 نيابة)
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا في القضية الجزائية رقم (215/08
الخاصة. محاكم 28/267/43 أ. ج /2008 نيابة) بتاريخ (25/11/2008م)،
والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/أريحا في القضية الجزائية ر رقم (215/08
الخاصة. محاكم 28/267/43 أ. ج /2008 نيابة) بتاريخ (25/11/2008م نيابة) الصادر (25/11/2008م) ، القاضي بـ:
1.إدانة كل من المتهمين علي حسن علي مطير- مرتب الاستخبارات العسكرية، ومحمد حسن علي مطير- مرتب الأمن الوطني بالتهمة المنسوبة إليهما وهي القتل القصد وبالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (377/ب، هـ، و، 82/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. والحكم على كل منهما بعقوبة السجن الفعلي لمدة عشرين سنة مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المواد المذكورة محسوبة لهما مدة موقوفيتهما من تاريخ 06/08/2008م.
2. إدانة المتهم معتز نايف جمال عامر بالتهمة المنسوبة إليه وهي التحريض على القتل خلافاً لأحكام المواد (86، 87/أ) وبدلالة الموادة (384/أ، ب، 377/ب، هـ، و) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م والحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المواد المذكورة محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 18/09/2008م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009 م.
لموافق: 15/محرم/1430 هجرية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.