قرار رقم (7) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/أريحا في القضية الجزائية رقم (215/08 الخاصة. محاكم 28/267/43 أ. ج /2008 نيابة)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ أريحا في القضية الجزائية رقم (215/08 الخاصة. محاكم 28/267/43 أ. ج /2008 نيابة) بتاريخ (25/11/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/أريحا في القضية الجزائية ر رقم (215/08 الخاصة. محاكم 28/267/43 أ. ج /2008 نيابة) بتاريخ (25/11/2008م نيابة) الصادر (25/11/2008م) ، القاضي بـ: 1.إدانة كل من المتهمين علي حسن علي مطير- مرتب الاستخبارات العسكرية، ومحمد حسن علي مطير- مرتب الأمن الوطني بالتهمة المنسوبة إليهما وهي القتل القصد وبالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (377/ب، هـ، و، 82/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. والحكم على كل منهما بعقوبة السجن الفعلي لمدة عشرين سنة مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المواد المذكورة محسوبة لهما مدة موقوفيتهما من تاريخ 06/08/2008م. 2. إدانة المتهم معتز نايف جمال عامر بالتهمة المنسوبة إليه وهي التحريض على القتل خلافاً لأحكام المواد (86، 87/أ) وبدلالة الموادة (384/أ، ب، 377/ب، هـ، و) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م والحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المواد المذكورة محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 18/09/2008م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009 م. لموافق: 15/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.