قرار رقم (6) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/قلقيلية الصادر بحق المدان/المواطن أحمد عدل مصطفى أبو العدل


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/قلقيلية في القضية الجزائية رقم (804/08 الخاصة ) محاكم و (27/69 ن. ع. ق 2008/نيابة ) بتاريخ (24/11/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الخاصة/قلقيلية في القضية الجزائية رقم (804/08 الخاصة ) محاكم و (27/69 ن. ع. ق 2008/نيابة ) بتاريخ (24/11/2008م)، الصادر بحق المدان/أحمد عدل مصطفى أبو العدل، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم أحمد عدل مصطفى أبو العدل بالتهم المنسوبة إليه وهي الشروع بالقتل وإيذاء البليغ وسياقة مركبة بدون رخصة قيادة خلافاً لأحكام المواد (70/أ) وبدلالة المواد ((377/د) (385/ج) 483/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2. الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها (200) مائتي دينار أردني عملاً بأحكام المواد المذكورة، محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 29/09/2008م. وحرمانه من الحصول على رخصة قيادة سيارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الافراج عنه عملاً بأحكام المواد (101، 102، 106،107) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009 م. لموافق: 15/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.