قرار رقم (5) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر بحق المدان/الشرطي عبد الله حسين حسن محاربة- مرتب شرطة بيت لحم


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في القضية الأمنية رقم (11 م د/2008 محاكم، 17 ن ع/2008 نيابة) بتاريخ (19/11/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في القضية الأمنية رقم رقم (11 م د/2008 محاكم، 17 ن ع/2008 نيابة) بتاريخ (19/11/2008م)، الصادر بحق المدان/الشرطي عبد الله حسين حسن محاربة- مرتب الشرطة، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم عبد الله حسين حسن محاربةمن مرتب الشرطة بتهمة الخاينة خلافاً لأحكام المادة (131) فقرة (ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2. الحكم عليه بالإعدام عملاً بأحكام المواد (131) فقرة (ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م ونظراً لوجود أسباب تخفيفية حيث أن ارتباطه لم يلحق ضرراً بالسلطة الوطنية ونظراً لاعترافه بالتهمة المنسوبة إليه وإبداء الندامة وعملاً بأحكام المادة (118) فقرة (أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م تخفض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال محسوبة له مدة موقيته من تاريخ 26/01/2008م مع فصله من الخدمة في قوى الأمن.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009 م. لموافق: 15/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.