قرار رقم (4) لسنة 2009م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة الصادر بحق المدان/الملازم وائل احمد محمد خضر- مرتب المخابرات العامة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في القضية الأمنية رقم (19 م د/2008 محاكم، 25 ن ع/2008 نيابة) بتاريخ (29/10/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في القضية الأمنية رقم (19م د/2008 محاكم، 25 25 ن ع/2008 نيابة) بتاريخ (29/10/2008م)، الصادر بحق المدان/الملازم وائل احمد محمد خضر- مرتب المخابرات العامة، القاضي بـ: 1.إدانة المتهم وائل احمد محمد خضر بتهمة السرقة بطريق السطو خلافاً لأحكام المادة (446) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979 م. 2. الحكم عليه بالسجن خمسة عشرة عاماً ونظراً لكونه ليس من أصحاب السوابق وعملاً بأحكام المادة (118/ب) من نفس القانون تخفض العقوبة لتصبح السجن سبعة سنوات ونصف السنة محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 10/03/2008 م مع فصله من الخدمة في قوى الأمن عملاً بأحكام المادة (21) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/01/2009 ميلادية. لموافق: 15/محرم/1430 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.