مرسوم رقم (20) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (01) لسنة 1979م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
العفو عما تبقى من عقوبة السجن عن الجندي/يوسف عبد الدايم أحمد عبد الدايم- مرتب الأمن الوطني- المدان بالتسبب في قتل وجرح أفراد من الشرطة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/03/2009 م.
الموافق: 16/ربيع الأول/1430 هجرية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.