مرسوم رقم (15) لسنة 2009م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً للمرسوم الرئاسي رقم 12 لسنة 2008م بشأن إشناء الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
تسمية أعضاء مجلس رؤساء الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على النحو الآتي:
البطريرك مشيل صباح 02 الشيخ تيسير التميمي 01 المطران
عطا الله حنا 04 الشيخ محمد حسين 03 المطران بطرس المعلم 06 الشيخ يوسف سلامة 05 المطران منيب يونان 08 الشيخ عبد السلام ابو
شخيدم 07 المطران سهيل ديواني 10 عدنان الحسيني 09 القس نعيم عتيق 12 حاتم عبد القادر 11 الأب مانويل مسلم 14 محمد العلمي 13 زياد البندك 16 محمد نسيبه 15 نبيل مشحور 18 إبراهيم صرور 17 برنارد سابيلا 20 عماد الفالوجي 19 ريتشارد زنانيري 22 احمد هاشم الزغير 21 كلوديت حبش 24 نجاة أبو بكر 23 نورا كامي 26 نجاة الاسطل 25 ألبرت اغازريان 28 مهدي عبد الهادي 27 مروان طوباسي 30 صلاح زحيكة 29 زاهي خوري 32 طلال ناصر الدين 31 حنا عيسى 34 حسن خاطر 33 جاك خزمو 36 رفيق الحسيني 35
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/03/2009م
الموافق: 9/ربيع الأول/1430 هجرية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.