قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2008م اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 2005م بتعديل قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ وبناء على عرضة كل من وزير المالية ورئيس ديوان الموظفين العام؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/10/2008م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 لأهداف التعديل في هذه اللائحة باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (158) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو التالي: 1-يمنح الموظف عند الترقية ثلاث علاوات دورية سنوية من الراتب الأساسي للدرجة قبل الترقية تضاف إلى العلاوات الدورية السنوية التي حصل عليها الموظف لتصبح ضمن رابته الأصلي قبل الترقية. 2-يستحق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي الذي يشمل العلاوات الواردة بالفقرة الأولى أيهما أكبر. 3- لا تمنح العلاوات الواردة بالفقرة الأولى عند الترقية في الحالات التالية: أ-إذا كانت الترقية بسبب الانتقال من فئة إلى أخرى. ب-إذا كانت الترقية لأكثر من درجة واحدة. ج- إذا نتج عن الترقية تغيير في الوظيفة مما أدى إلى زيادة في علاوة طبيعة العمل التي تمنح للوظيفة الجديدة. د- إذا كانت الترقية قبل انقضاء سنوات الحد الأدنى للبقاء على الدرجة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2008م الموافق 28/شوال/1329 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.