قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2008م اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 م والصادرة بتاريخ 13/9/2005م


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولا سيما أحكام المادتين (33، 123 ) منه؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005؛ وتنسيب وزير النقل والمواصلات؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 13/10/2008م؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005م في هذه اللائحة المعدلة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة 140 من اللائحة الأًصلية بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) لتصبح على النحو التالي: للوزير إعفاء طالب شهادة الإرشاد العملي للسياقة من أحكام الفصل السادس من هذا الباب كلاً أو جزءاً أو وضع أية شروط يراها مناسبة لهذه الغاية.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/10/2008م الموافق 14/شوال/1329 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.