قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2008م نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، ولا سيما المادة (5/6/ز) منه؛ وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/8/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: الحد الأدنى للتعرفة: الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من إدارة التأمين والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين والملحق بهذا النظام. الشركة: شركة التأمين المحلية أو فرع شركة التأمين الأجنبية.

مادة (2)
تلتزم شركات ووكلاء التأمين بعدم إصدار وثائق تأمين المركبات ووثائق تأمين العمال بأسعار أقل من الحد الأدنى للتعرفة الموحدة لأسعار تأمينات المركبات والعمال الصادرة عن إدارة التأمين في الهيئة، والمبينة في الملحق (1) والملحق (2) من هذا النظام التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتقرأ معه.

مادة (3)
يحق لمدير عام إدارة التأمين اتخاذ أي من الإجراءات العقابية إتجاه الشركات والوكلاء المخالفين لأحكام هذ النظام، وفقاً لنظام الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التأمين الساري المفعول.

مادة (4)
تنشر المخالفات التي توقعها إدارة التأمين على الشركات والوكلاء المخالفين في وسائل الإعلام المتاحة.

مادة (5)
تقوم إدارة التأمين وبموافقة المدير الخطية في حال عدم ورود تعرفة لنوع معين من المركبات أو لفئة من العمال بإحتساب الحد الأدنى للتعرفة بالقياس مع ما هو وارد في جداول التعرفة الملحقة بهذا النظام، ويكون هذا القياس ملزماً للشركات والوكلاء لحين استصدار موافقة مجلس الوزراء على التعرفة للفئات الجديدة.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 4/8/2008م الموافق 03/شعبان/1429 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.