قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2008م لائحة علاوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية


مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولا سيما أحكام المادة (51) منه؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005 بلائحة نقل الموظفين الموجودين في قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية؛ وبناءً على ما عرضته الأمانة العامة في مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2008، أصدر ما يلي:
مادة (1)
تقسم الوظائف القانونية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية إلى المسميات التالية: 1- مستشار قانوني. 2- مستشار قانوني مساعد. 3- مساعد قانوني 4- باحث قانوني.

مادة (2)
يشترط لمن يشغل مسمى مستشار قانوني أن يكون حاصلا على إحدى المؤهلات التالية: 1-أن يكون حائزاً على درجة البكالوريوس بالحقوق ولديه خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال العمل القانوني. 2-أن يكون حائزاً على درجة الماجستير بالحقوق ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال العمل القانوني. 3- أن يكون حائزاً على درجة الدكتوراه بالحقوق ولديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل القانوني.

مادة (3)
يشترط لمن يشغل مسمى مستشار قانوني مساعد أن يكون حاصلاً على إحدى المؤهلات التالية: 1-أن يكون حائزاً على درجة البكالوريوس بالحقوق ولديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال العمل القانوني. 2- أن يكون حائزاً على درجة الماجستير بالحقوق ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل القانوني. 3-أن يكون حائزاً على درجة الدكتوراه بالحقوق ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل القانوني.

مادة (4)
يشترط لمن يشغل مسمى مساعد قانوني أن يكون حاصلا على إحدى المؤهلات التالية: 1-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بالحقوق ولديه خبرة أربع سنوات في مجال العمل القانوني على الأقل . 2- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بالحقوق ولديه سنتين خبره في مجال العمل القانوني على الأقل. 3- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه بالحقوق.

مادة (5)
يشترط لمن يشغل مسمى باحث قانوني أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بالحقوق.

مادة (6)
1- يسكن المستشار القانوني على الفئة الاولى من السلم الوظيفي وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 2- يسكن المستشار القانوني المساعد على الدرجة الثالثة من الفئة الثانية من السلم الوظيفي وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 3- يسكن المساعد القانوني على الدرجة الرابعة من الفئة الثانية من السلم الوظيفي وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 4- يسكن الباحث القانوني على الدرجة الخامسة من الفئة الثانية من السلم الوظيفي وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

مادة (7)
1- لا يجوز أن يزيد عدد المستشارين القانونيين في الوزارات عن أثنين. 2- لا يجوز أن يزيد عدد المستشارين القانونيين في الهيئات الحكومية عن مستشار قانوني واحد.

مادة (8)
يمنح لحامل الإجازة في ممارسة مهنة المحاماة ممن ذكر أعلاه سنتان أقدمية لغايات التسكين.

مادة (9)
1- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة مستشار قانوني علاوة طبيعة عمل بنسبة (150%). 2- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة مستشار قانوني مساعد علاوة طبيعة عمل بنسبة (130%) 3- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة مساعد قانوني علاوة طبيعة عمل بنسبة (100%). 4- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة باحث قانوني علاوة طبيعة بنسبة (70%).

مادة (10)
بما لا يتعارض مع المادة (6) من هذه اللائحة يستحق الموظف القانوني الذي تنطبق عليه أحكام المواد من (1-5) من هذه اللائحة العلاوة القانونية المشار إليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة حتى لو شغل منصب إداري بالإضافة إلى عمله القانوني ويستثنى من ذلك موظفي الفئة العليا.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (12)
يستحق كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة زيادة بما لا يقل عن الحد الأدنى (08%) عن الفترة الواقعة بين تاريخ (01/07/2005) ولغاية إصدار هذه اللائحة.

المادة (13)
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/6/2008 ميلادية الموافق 30/جمادي الأولى/1429هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.