قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2008م نظام المعهد القضائي الفلسطيني


مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002؛ وعلى مرسوم انشاء المعهد القضائي رقم (6) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 1/3/2008؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا؛ أصدر ما يلي:
مادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام المعهد القضائي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصص لها أدناه ما لم ترد القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المعهد: المعهد القضائي الفلسطيني. المجلس: مجلس إدارة المعهد. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المعهد. المدير:مدير المعهد.

مادة (3)
يهدف المعهد إلى تحقيق مايلي: 1- إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية والنيابة العامة. 2- رفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين العاملين في إدارات المحاكم والنيابة العامة. 3- تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها. 4- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والأجنبية. 5- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية في مجالات العمل القضائي.

مادة (4)
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- أحد قضاة المحكمة العليا يختاره مجلس القضاء الأعلى نائبا للرئيس. 2- النائب العام. 3- المدير. 4- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن درجة قاضي محكمة استئناف يعينهما مجلس القضاء الأعلى بتنسيب من رئيسه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية. 5- نقيب المحامين. 6- عضوي هيئة تدريس من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون يعينهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في مجلس الإدارة.

مادة (5)
يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط . 3- وضع القواعد الخاصة بإختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد. 4- إقرار مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها. 5- تحديد موعد بدء السنة الدارسية في المعهد وانتهائها والفصول الدارسة ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة. 6- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات ومواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها. 7- إقرار نتائج الامتحانات. 8- إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة. 9- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمة في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. 10- إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم. 11- يرفع مجلس الإدارة توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

مادة (6)
1- يعقد المجلس اجتماعات شهرياً بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يعين المجلس من بين أعضائه أميناً للسر يتولى متابعة توجيه الدعوة لإجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها.

مادة (7)
يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف ويعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، ومصادقة مجلس الوزراء.

مادة (8)
يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2-متابعة الشؤون المالية والإدارية للمعهد. 3- تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة. 4- رفع تقارير دورية الى مجلس الادارة عن سير العمل والدارسة في المعهد. 5- أي مهام أخرى يكلفه مجلس الإدارة بها. 6- تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.

مادة (9)
1- تؤلف لجنة خاصة تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بقرار من المجلس برئاسة المدير وعضوية أربعة أشخاص، منهم اثنين من القضاة يعينهم مجلس القضاء الأعلى وإثنين من ذوي الخبرة والإختصاص يعينهم مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو من النيابة العامة يسميه النائب العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- تسمى اللجنة أحد أعضائها أمينا للسر ومقرراً.

مادة (10)
1- يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي: أ-أن يكون فلسطيني الجنسية متمتعاً بكامل الأهلية المدنية. ب- أن لا يزيد عمره عن خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الإعلان عن المسابقة وتتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة للتعيين في القضاء. ج- غير محكوم بأي جريمة باستثناء الجرائم السياسية. د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. ه- محمود السيرة والسمعة. و- أن لا يقل معدله في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 70% وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية أو شهادة القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الاخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه. ز-أن يكون قد عمل محامياً لمدة لا تقل عن سنة أو أمضى مدة ثلاث سنوات في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو أمضى سنتين في هذه الوظيفة إذا كان يحمل درجة الماجستير او أمضى مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل درجة الدكتوراه، أو كان من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها. ح- أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفقاً للتعليمات التي يضعها مجلس الإدارة. ط- أن لا يكون سبق فصله من المعهد لأي سبب، أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد. 2- يخصص لأوائل كليات الحقوق 40% من المقاعد في المعهد وفي حال عدم توفر هذه النسبة يتم أكمال العدد من بين الناجحين من المحامين وكتبة المحاكم وفقا لتسلسل علاماتهم. 3- على المحامي الذي يقبل للدراسة في المعهد أن يرفع إسمه من سجل المحامين الزاولين عند التسجيل.

مادة (11)
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقاً لحاجة الجهاز القضائي والنيابة العامة. 2- إذا لم تصل نسبة الإناث اللواتي تم قبولهن في المعهد ممن إجتزن مسابقة القبول 10% فتخصص لهن هذه النسبة وفقاً لتسلسل العلامات التي حصلن عليها فيها. 3- للرئيس بموافقة المجلس قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس.

مادة (12)
1- إذا أوفد مجلس القضاء الأعلى أياً من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثاً وتطبق عليه أحكام نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين وأحكام نظام البعثات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. 2- يتم إختيار العدد الكافي من المبعوثين وفقاً لتسلسل العلامات التي حصلوا عليها في مسابقة القبول.

مادة (13)
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر مجلس الإدارة التعليمات الخاصة بالخطة الدارسة لكل منها متضمنة ما يلي: 1-مواد الدراسة ومقرراتها. 2- البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها أثناء مدة الدراسة. 3- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل تقدير جيد وجيد جداً وممتاز. 4-الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد. 5- أية أمور أخرى تقتضيها الخطة الدراسية.

مادة (14)
يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن إتمامه المتطلبات الدارسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الأمور التي يراها مجلس الإدارة.

مادة (15)
يفصل الطالب من الدراسة إذا رسب في السنة الأولى على أنه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية إعادتها لمرة واحدة في السنة التالية.

مادة (16)
يعقد المعهد بناءً على قرار من المجلس دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريين والموظفين، على أن يكون من بين هذه الدورات التدريبية: 1- دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في السلطة القضائية وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بخصوص مدة الدورة وموادها والمدربين والمتدربين من القضاة. 2- دورات تدريبية للعاملين في المحاكم من غير القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك بالتنسيق مع رؤسائهم أو رؤساء المحاكم التي يعملون فيها.

مادة (17)
1- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في بند خاص يدرج في موازنة السلطة القضائية. 2- يستوفي المعهد بدل كلفة دراسة الطالب أو تدريبه وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. 3- للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير فلسطيني.

مادة (18)
1- يكون للمعهد شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإدارية وموازنة مستقلة ترفق بموازنة السلطة القضائية. 2- يكون مقر المعهد في مدينة القدس وله مقر مؤقت في كل من قطاع غزة والضفة الغربية يحدد موقعه المجلس.

مادة (19)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (21)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام.

صدر في رام الله بتاريخ 26/5/2008م. الموافق 21/جمادي الأولى/1429 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.