قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2008م نظام معدل لنظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004 الصادر بتاريخ 3/8/2004


مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003، ولا سيما أحكام المادة (3) منه؛ وعلى نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004 الصادر بتاريخ 3/8/2004؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27/35/م.و/أ.ق) لسنة 2004 بشأن المصادقة على نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية؛ وتنسيب وزير الزراعة؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 12/5/2008؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يشار إلى نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004 في هذا النظام المعدل لأهداف التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تلغى المادة (10) من النظام الأصلي وتعدل لتصبح على النحو التالي: "يطبق على موظفي المركز بمن فيهم المدير العام قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998م وتعديلاته الساري، من حيث التعيين والترقية والراتب والإمتيازات وكافة الحقوق الأخرى".

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/05/2008م الموافق 7/جمادي الأولى/ 1429هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.