قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2008م بشأن نظام الفحص الدوري للمصاعد الكهربائية والهيدروليكية والسلالم الكهربائية


مجلس الوزراء، إستناداً على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛ وبعد الإطلاع على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (06) لسنة 2000 وتعديلاته؛ وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/03/2008؛ أصدر النظام التالي:

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
لدى تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني. الإشراف الفني:آلية عمل في مجال إجراء الفحص للمصاعد ومراقبتها. المواصفة الفلسطينية: صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. التعليمات الفنية الإلزامية: الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الإلتزام بها إجبارياً، وتتضمن وتتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج. التعليم الفني الإلزامي: التعليم الفني الإلزامي رقم (ت.ب 1/40- المصاعد) الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. المصعد: أداة لخدمة طوابق محددة في المباني والمنشآت المركبة فيها، تتكون من عربة متحركة على طول مسالك صلبة تميل عن المحور العامودي بزاوية لا تزيد عن 15، مخصصة لنقل الأشخاص، أو البضائع لوحدها وكلاهما معاً. في حال توفر إمكانية الدخول لشخص ما داخل العربة دون صعوبة، وسهولة وصوله إلى أجهزة تحكم المركبة داخل العربة بدون معوقات. الفحص الدوري: التحقق من مطابقة المصعد لمتطلبات الفحوصات المستمرة المحددة في المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة والتعليم الفني الإلزامي.

مادة (2)
يجب أن تتوفر المعايير التالية فيمن يتولى مهام إجراء الفحص الدوري للمصاعد: 1-أن يكون حاصلاً على التدريب الفني والمهني اللازم. 2-أن يكون ملماً بمتطلبات الفحص اللازمة وأن يتمتع بخبرة كافية في مجال الفحص. 3- أن يكون قادراً على إصدار الشهادات والبيانات والتقارير اللازمة لبيان أداء الفحوصات التي يتم إجراؤها. 4- يجب أن يتمتع بالمحافظة على سرية كافة المعلومات التي يحصل عليها خلال القيام بمهامه. 5- يحدد مدير عام الدفاع المدني الأشخاص المكلفين بالفحص الدوري وترسل نسخة من الأسماء إلى المؤسسة. 6- تصدر المؤسسة شهادة إعتماد للفاحصين المكلفين من قبل المديرية على النحو المبين في هذه المادة.


الفصل الثاني
مراحل آلية الإشراف
مادة (3)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتعين على المؤسسة والمديرية إتباع ما يلي: 1- تقوم المديرية بفرز طاقم من كوادرها العاملة ذي مؤهلات تتلاءم وطبيعة الفحص الدوري للمصاعد. 2-تقوم المديرية بتزويد المؤسسة بنسخة عن المؤهلات والخبرات العملية للطاقم الذي تم فرزه لتمكين المؤسسة من تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لذلك الطاقم. 3- يتعين على المؤسسة التعاون مع المديرية في تأهيل الطاقم لتسهيل مهام قيامه بإجراء الفحص الدوري للمصاعد وذلك بتدريب الطاقم من خلال إشراكه في عدد من فحوصات التشغيل للمصاعد التي يتولى طاقم المؤسسة مهام القيام بها، وكذلك ترشيح عدد من الطاقم للمشاركة في دورات تدريبية ذات علاقة قد تحصل عليها أو توفرها المؤسسة بهذا الخصوص. 4- يتعين على المديرية إعداد نماذج لتقارير الكشف الدوري وقوائم التدقيق وبطاقة بيان الفحص الدوري وتقديمها للمؤسسة لاعتمادها. 5- يتعين على المؤسسة تدريب طاقم المديرية على بناء نظام أرشفة الكتروني لتقارير الكشف وقوائم التدقيق وسجل المصاعد مع إشراف المؤسسة على تطبيقه.

مادة (4)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام ولغاية تنظيم آلية العمل والإشراف الفني، يتعين على المؤسسة والمديرية إتباع ما يلي:- 1- يجب على المؤسسة في نهاية كل شهر تزويد المديرية بسجل الكتروني للمصاعد المرخصة للإستخدام وتواريخ الفحوصات الدورية لكل منها. 2- يتعين على المؤسسة التدقيق على عملية إجراء الفحص الدوري للمصاعد من خلال إجراء فحص دوري لعدد معين من المصاعد يتم اختيارها بشكل عشوائي وبما يحقق المطلوب. 3- يتعين على المديرية التقيد بقائمة الفحوصات والمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة والتعليم الفني الالزامي ووفق ما هو مدون في نماذج تقارير الكشف وقوائم التدقيق المعتمدة من قبل المؤسسة. 4- يتعين على المديرية القيام بهمام الفحص الدوري وفق التواريخ المحددة في السجل، وتزويد المؤسسة بنسخة الكترونية عن تقارير الكشف في نهاية كل شهر. 5-يتعين على المديرية عدم إجراء أي فحص دوري لأي مصعد مركب ويعمل دون حصوله على ترخيص بالتشغيل صادر من قبل المؤسسة، وفي هذا الحال يتعين على المديرية وقف المصعد عن الخدمة وإشعار الشركة المركبة للمصعد بالتوجه إلى المؤسسة مع توجيه نسخة من الإشعار إلى المؤسسة. 6- يتعين على المديرية الاستئناس بالرأي الفني للمؤسسة في حال ظهور أية مشاكل فنية أثناء الفحص قد تحتاج إلى قرار فني متخصص وذلك ما قبل اتخاذ أي قرار بوقف المصعد عن الخدمة.

مادة (5)
تتولى المديرية دور الرقابة والتفتيش على النحو التالي: 1-القيام بزيارات تفتيش ورقابة ميدانية للتحقق من أن كافة المصاعد المركبة والتي يتم تشغيلها وإستخدامها قد تم رسمها ببطاقة التشغيل الصادرة عن المؤسسة. 2- في حال ضبط أي مصعد مركب ويستخدم دون وسمه ببطاقة فحص التشغيل الصادرة عن المؤسسة، يتعين على المديرية اتخاذ الإجراءات التالية: أ. وقف المصعد عن الخدمة وإشعار الجهة المالكة أو المستخدمة للمصعد بذلك. ب. في حال ثبت تزويد المصعد بالكهرباء من قبل الجهة المزودة بالكهرباء،يتعين على المديرية إشعار المؤسسة بذلك لمخاطبة الجهة المزودة للمصعد بالكهرباء بفضل الكهرباء لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق تلك الجهة. ج.إشعار الجهة المركبة للمصعد بالتوجه إلى المؤسسة لتعبئة نموذج طلب فحص نظام تشغيلي للمصاعد خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار. د. تزويد المؤسسة بنسخة عن الإشعار الموجه للجهة المركبة للمصعد. 3- يتعين على المؤسسة إشعار المديرية بقيام الجهة المركبة للمصعد بتعبئة نموذج طلب الفحص والبدء بمراحل إجراء فحص التشغيل للمصعد. 4- في حال إنهاء جميع مراحل فحص التشغيل ومطابقته للشروط، يتعين على المؤسسة إشعار المديرية بذلك لإلغاء قرار وقف المصعد عن الخدمة.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/032/2008 م. الموافق: 16/ربيع الأول/ 1429 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.