قرار رقم (329) لسنة 2008م بشأن إصلاح سقف كنيسة المهد


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إصلاح سقف كنيسة المهد حفاظاً على الإرث الروحي الديني والوطني وحماية المقدسات مع التأكيد على الحقوق القائمة للكنائس الثلاثة فيها(بطريركية الروم الأرثوذكس، وأخوية الفرنسيسكان، البطريركية الأرمنية).

مادة (2)
تشكيل لجنة إشراف من أجل إجراء المسح وعمل الدراسات والشروع في التنفيذ من السادة التالية أسماؤهم: 1. زياد البندك رئيسا 2. خلود دعيبس عضوا 3. نبيل قسيس عضوا 4.مروان عبد الحميد عضوا 5.فارسين اغابيكيان عضوا 6.كلوديت حبش عضوا 7. نظمي الجعبة عضوا 8. عيسى قسيسية عضوا

مادة (3)
تُنسق اللجنة أعمالها مع ممثلي الكنائس الثلاثة من خلال مكتب مشترك.

مادة (4)
يُنشأ صندوق خاص لتحقيق هذا الهدف، يُعتمد لاستقبال التبرعات والهبات المحلية والدولية.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2008 ميلادية الموافق: 17/ ذي الحجة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.