قرار رقم (299) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / في القضية رقم (27/ م د/2008) محاكم و (10/ن.ع .ر/2008)نيابة بتاريخ 05/11/2008م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / في القضية رقم (27/ م د/2008) محاكم و (10/ن.ع .ر/2008)نيابة بتاريخ 05/11/2008م بحق المدان بهاء ماجد حسين الشوامرة والقاضي بـ: 1- إدانة المتهم بهاء ماجد حسين الشوامرة بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) خلافاً لأحكام المادة (131/أ) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان/ بهاء ماجد حسين الشوامرة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى الحبس لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادة (131/أ، ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2008 ميلادية الموافق: 26/ ذي القعدة / 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.