قرار رقم (293) لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية
الخاصة/الخليل الصادر بحق المدان
خضر علي خضر أبو فارة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل في القضية الأمنية رقم (205/08 الخاصة . محاكم -15/33 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م)،
والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.
ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل في القضية الأمنية رقم (205/08 الخاصة . محاكم -15/33 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م) الصادر بحق المدان خضر علي خضر أبو فارة، القاضي بـ:
1- إدانة المتهم خضر علي خضر أبو فارة بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (131/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م.
2- الحكم على المدان خضر علي خضر أبو فارة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال عملاً بأحكام المادة (131/أ، ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 28/4/2008م .
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2008 ميلادية
الموافق: 24/ ذي القعدة / 1429 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.