قرار رقم (292) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل الصادر بحق المدان أحمد حسن محمد الشوامرة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل في القضية الأمنية رقم (207/08 الخاصة. محاكم -17/35 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل في القضية الأمنية رقم (207/08 الخاصة . محاكم -17/35 ن . ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م) الصادر بحق المدان أحمد حسن محمد الشوامرة، القاضي ب: 1- إدانة المتهم أحمد حسن محمد الشوامرة بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (131/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان أحمد حسن محمد الشوامرة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال عملاً بأحكام المادة (131/أ، ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 29/04/2008 م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2008 ميلادية الموافق: 24/ ذي القعدة / 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.