قرار رقم (290) لسنة 2008 م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/جنين الصادر بحق المدانين وائل سعيد سعد سعد ومحمد سعد محمود سعد


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/جنين في القضية الأمنية رقم (نيابة 23/9 ن . ع. خ/2008) و (75/08 الخاصة. محاكم ) بتاريخ (15/07/2008 م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 و (قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لا سيما المواد 248 و 249 و 250 منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة /جنين في القضية الأمنية رقم (23/9 ن.ع. خ/2008 نيابة) و (75/08 الخاصة. محاكم) بتاريخ (15/07/2008م) الصادر بحق المدانين وائل سعيد سعد سعد ومحمد سعد محمود سعد، القاضي بـ: 1- إدانة المتهمين وائل سعيد سعد سعد ومحمد سعد محمود سعد بتهمة (الخيانة ) خلافا لأحكام المادة (31/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدانين وائل سعيد سعد سعد ومحمد سعد محمود سعد بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادة (46/ج) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22/11/2009 ميلادية الموافق : 24/ ذي القعدة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.