تعليمات رقم (6) لسنة 2007 بشأن كفاية رأس المال لشركات تمويل الرهن العقاري رقم (8/ت ر ع) لسنة 2007


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالاستناد لأحكام المواد (3) و (26) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004
المادة (1)
تسري هذه التعليمات على شركات تمويل الرهن العقاري

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية رقم (7/ت ر ع) لسنة 2007 الصادرة بتاريخ 8/10/2007.

المادة (3)
لمقاصد هذه التعليمات تكون كفاية رأس المال عبارة عن نسبة قاعدة رأس المال إلى مجموع الأصول والالتزامات خارج بنود الميزانية المرجحة بأوزان مخاطر (مرفق أ)، على ألا تقل عن 10% وألا يكون جزء من رأسمال الشركة مقترضاً من مساهمي الشركة.

المادة (4)
1- تزود الشركة الهيئة بنسبة كفاية رأس المال كل ستة أشهر وفي موعد لا يتجاوز أسبوعين من الشهر التالي، وفقاً للنماذج المعدة لذلك ومصدقاً عليها من المدقق الخارجي للشركة. 2- للهيئة الحق في طلب تصحيح البيانات في حالة وجود خلل فيها.

المادة (5)
تتكون قاعدة رأس المال من شريحتين، الأولى رأس المال الأساسي والثانية رأس المال المساند.

المادة (6)
يتكون رأس المال الأساسي من: 1-رأس المال المدفوع. 2- رأس المال الإضافي المدفوع زيادة على القيمة الاسمية. 3- الاحتياطيات القانونية. 4- الاحتياطيات المعلنة. 5- الأرباح غير الموزعة (المرحلة).

المادة (7)
يخصم من رأس المال الأساسي الشهرة أو الأصول غير الملموسة والخسائر السنوية والخسائر تحت التسوية وأية رديات ضرائبية مستحقة وغير مقبوضة وأية مكاسب مستحقة وغير مقبوضة نتيجة عمليات إصدار سندات مدعومة بمحافظ عقارية.

المادة (8)
1-يتكون رأس المال المساند من: المخصصات العامة للقروض المنتظمة بنسبة 1.25% منها. المخصصات العامة للالتزامات خارج بنود الميزانية بنسبة 0.25% منها. احتياطيات إعادة التقييم وفق معايير المحاسبة الدولية. القروض المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات على أن يطفأ 20% من قيمتها كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من أجل القرض، ويشترك ألا تزيد قيمة هذه القروض عن 50% من رأس المال الأساسي. 2- يخصم من رأس المال المساند الفرق بين المخصص الإلزامي الخاص كما هو محدد من الهيئة والمخصص الفعلي للقروض المصنفة. 3- يجب ألا تزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي.

المادة (9)
1-يشترط في القرض المساند: ألا يكون مضمون برهن أي من موجودات الشركة. أن يكون مقبوضاً بالكامل. ألا يكون مقيداً أو مخصصاً أو محجوزاً على ذمة نشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها. 2- يتضمن عقد القرض المساند قبول المقرض أن يفي القرض بامتصاص الخسائر التي تحدث خلال مدة القرض. 3- يكون ترتيب سداد القرض المساند للمقرض عند التصفية تالياً لحقوق الدائنين الآخرين.

المادة (10)
يقصد بالأصول المرجحة بأوزان مخاطر تلك الأصول التي تشكل خطراً معيناً على رأس المال وفقاً لجودتها.

المادة (11)
يتم احتساب قيمة الأصول المرجحة بأوزان مخاطر باعتماد أوزان محددة تطبق على الرصيد الدفتري لموجودات الشركة، وتختلف هذه الأوزان باختلاف درجة المخاطر في بنود الموجودات ضمن الفئات التالية ووفق النموذج المعد لهذه الغاية (مرفق ب): 1-فئة المخاطر صفر%: وتشمل النقد والأوراق المالية الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، الأوراق المالية الصادرة أو المضمونة من قبل جهات حكومية توافق عليها الهيئة والمصاريف المدفوعة مقدماً. 2- فئة المخاطر 10%: الأوراق المالية العالمية حسب المادة (12) من هذه التعليمات. 3- فئة المخاطر 20%: الأرصدة التي تقل آجالها عن سنة لدى البنوك التي لا يقل معدل كفاية رأسمالها الحد الأدنى كما هو محدد من السلطات الرقابية في تلك البلدان، الأوراق المالية المضمونة بشروط من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والأوراق المالية العالمية كما نصت عليه المادة (12) من هذه التعليمات. 4- فئة المخاطر 30%: الأوراق المالية العالمية كما نصت عليه المادة (12) من هذه التعليمات. 5- فئة المخاطر 35%: القروض العقارية المنتظمة والمضمونة برهن من الدرجة الأولى والمعززة بغطاء تأمين ضد التعثر بنسبة لا تقل عن 70% من رصيد القرض. 6- فئة المخاطر 50%: القروض العقارية المنتظمة والمضمونة برهن من الدرجة الأولى والأوراق العالمية كما نصت عليه المادة (12) من هذه التعليمات. 7- فئة المخاطر 70%: القروض العقارية والمطالبات الأخرى التي مضى على موعد استحقاقها أقل من 90 يوماً. 8- فئة المخاطر 100%: القروض العقارية والمطالبات التي فات على موعد سداد أقساطها أكثر من 90 يوماً والأوراق المالية العالمية كما نصت عليه المادة (12) من هذه التعليمات وجميع الأصول الأخرى.

المادة (12)
لأغراض احتساب قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية العالمية المرجحة بأوزان مخاطر يتم اعتماد تصنيف إحدى الوكالات العالمية التالية للتصنيف: Standard Poor’s M oody’s AM Best وذلك ضمن فئات المخاطر التالية: أ-الفئة الأولى: 10% ب-الفئة الثانية: 20% ت-الفئة الثالثة: 30% ث-الفئة الرابعة: 50% ج-الفئة الخامسة: 100% ووفق النموذج المرفق (مرفق ت)

المادة (13)
يتعين على كل شركة وضع سياسات وإجراءات ائتمانية واضحة ومعتمدة من مجلس إدارتها تشمل كحد أدنى ما يلي: 1- التحقق من هوية المقترض وأي أطراف أخرى قد تكون ضامنة للقرض. 2- التحقق من المركز المالي للمقترض بما في ذلك الأصول المملوكة له ومديونيته. 3- التحقق من التاريخ الائتماني السابق للمقترض إن وجد. 4- التأكد من صلاحية التنفيذ على الرهن العقاري. 5- الضوابط والضمانات الخاصة بكل نوع من أنواع القروض. 6- تحليل مخاطر العمليات والسوق المترتبة على منح القروض. 7- المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع القروض بما في ذلك دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع المستهدف تمويله. 8- الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بمنح القروض. 9- الاستعلام عن المقترض من المصادر المختلفة. 10- المتابعة الجيدة للقروض الممنوحة.

المادة (14)
يتعين على كل شركة وضع سياسة وإجراءات التقييم العقاري وفقاً لتعليمات الهيئة على أن تتضمن ما يلي، كحد أدنى: 1-تحديد العقار بما في ذلك نوعه وصفته وتاريخ إنشائه. 2- صور فوتوغرافية للعقار ومخطط الموقع الموضح له. 3-وصفاً كاملاً للعقار بما يمكن شركات تمويل الرهن العقاري من التحقق من قيمة العقار والأسس التي استند إليها. 4-طريقة التقييم المتبعة. 5-ذكر وتحليل واف لأي مبيعات سابقة للعقار محل التقييم خلال السنة الماضية للعقارات السكنية وخلال الثلاث سنوات السابقة للعقارات التجارية. 6-القيمة السوقية للعقار في تاريخ التقييم. 7-الإقرار المطلوب وفقاً للمعايير المهنية. 8- اسم المخمن العقاري ورقم ترخيصه. 9-وصف الوضع القانوني للعقار محل التقييم. 10-تاريخ الانتهاء من التقييم.

المادة (15)
تلتزم جميع الشركات العاملة بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ سريانها، وبخلاف ذلك تعتبر ممارستها لأعمالها الحالية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخه وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 24/12/2007 ميلادية. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.