تعليمات رقم (5) لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، استناداً لقانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والمادة (11) من تعليمات ترخيص شركات الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة
مادة (1)
1- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وتعديلاته. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية. الملاءة المالية: مدى قدرة شركات الأوراق المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها. الشركة: شركة المساهمة أو فرع شركة أجنبية مسجلة حسب الأصول في فلسطين وفق قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والتي يكون نشاطها الرئيس القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين و/أو لحسابها الخاص و/أو أي نشاطات أخرى وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرخص لها من قبل الهيئة وتتمتع بعضوية السوق ومركز الإيداع والتحويل. تضارب المصالح: تعاطي أي عمل أو نشاط يترتب عليه ضرر أو منفعة بين مصلحة مساهمي أو أعضاء مجلس إدارة أو مديري شركة الأوراق المالية ومصلحة العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر. المستشار المالي: الشخص الطبيعي المرخص من قبل الهيئة والذي يمتهن تقديم النصح والمشورة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية للمصدرين وللجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار. مستشار الاستثمار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص من قبل الهيئة الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للغير بخصوص الأوراق المالية والاستثمار فيها وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالأوراق المالية. وكيل الإصدار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة ببيع الأوراق المالية نيابة عن المصدر. مدير الإصدار: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يمارس مهام إدارة إصدارات الأوراق المالية و/أو تسويقها نيابة عن المُصدر. متعهد التغطية: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بشراء الأوراق المالية من المصدر وإعادة بيعها. الوسيط المالي: أي مستخدم لدى الشركة العضو مرخص من الهيئة ومعتمد من السوق للاتجار في الأوراق المالية لحساب الشركة العضو ويقوم بإدخال أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول الإلكتروني لدى السوق. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل في الأوراق المالية بيعاً وشراءً من خلال شركة الأوراق المالية و/أو من خلال نظام التداول عبر الانترنت المعتمد في السوق. 2- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
تسري هذه التعليمات على كل من: 1- شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق. 2- فروع شركات الأوراق المالية الأجنبية المرخصة من الهيئة والعملة في السوق.

مادة (3)
تلتزم الشركة بما يلي: 1. حماية حقوق العملاء. 2. تحصيل الأرصدة المدينة الناتجة عن ثمن الأوراق المالية المشتراه، إن وجدت، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء الذمة. 3- العمل على تسديد الذمم الدائنة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ الصفة إذا طلب العميل ذلك. 4- يجب على الشركة اتخاذ إجراءات الصرف اللازمة بشكل يضمن تسديد المبالغ المستحقة للعملاء فقط.

مادة (4)
في حال عدم قبض بدل قيمة الأوراق المالية المترصدة في ذمة العميل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء الذمة، يحق لشركة الأوراق المالية بيع هذه الأسهم والرجوع على العميل قضائياً في حالة عدم كفاية المبلغ.

مادة (5)
يحظر على الشركة القيام بما يلي: 1- إجراء مناقلة أو تقاص داخلي بين حسابات عملائها التي تربطهم رابطة أسرية أو بين حساباتها وحسابات أي عميل لديها إلا بكتب تفويض موقعة. 2- استخدام أموال العملاء و/أو أوراقهم المالية لتحقيق مصالح خاصة تعود بالنفع على الشركة أو الغير. 3- التصرف بالأموال والأوراق المالية الخاصة بالعملاء والموضوعة تحت سيطرتها لغايات أخرى غير غايات التداول الخاصة بالعملاء.

مادة (6)
يجب على الشركة أن تفتح حساباً فرعياً لكل عميل على حدة، ويكون منفصلاً عن حسابات العملاء الأخرى.

مادة (7)
يحق للهيئة، في حال عدم قيام الشركة بفصل الأوراق المالية و/أو أموال العملاء عن حساباتها إتخاذ ما تراه من الإجراءات الإدارية و/أو التأديبية و/أو فرض غرامة مالية على الشركة وفقاً لنظام العقوبات والغرامات الصادر عنها.

مادة (8)
1- يجب أن لا يتجاوز مجموع أرصدة الذمم المدينة (ذمم العملاء) الناتجة عن علميات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته (200%) من صافي حقوق الملكية لمساهمي الشركة. 2- يجب أن لا يتجاوز مجموع المطلوبات التي على الشركة ما نسبته (250%) من صافي حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

مادة (9)
1- يتوجب على شركات الأوراق المالية إظهار المبالغ التي يقوم الشركاء أو المالكين بسحبها وإيداعها لدى الشركة تحت حساب جاري الشركاء. 2- يجب أن لا يتجاوز مجموع جاري مدين الشركاء ما نسبته (20%) من رأس المال المدفوع للشركة. 3- يجب أن لا يقل صافي حقوق الملكية عن (75%) من رأس مال الشركة المدفوع.

مادة (10)
يجب على الشركة أن تحتفظ بالأصول سائلة أو قابلة للتحويل إلى سيولة، أن تحتفظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل إلى سيولة خلال فترة شهر تغطي ما لا يقل عن (100%) من كافة الالتزامات قصيرة الأجل على ألا تقل نسبة السيولة (أي الأصول المتداولة السائلة والقابلة للتحويل إلى سيولة) عن (100%) من الالتزامات المتداولة.

مادة (11)
للتوصل إلى مبلغ السيولة المنصوص عليه في المادة (10) من هذه التعليمات، يتم إجراء تسويات خاصة على بنود الموجودات المتداولة للشركة وفق الأسس التالية: 1- يتم إحتساب النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك بكامل قيمتها ويستثنى من ذلك الودائع المحجوزة تأميناً لغايات معينة. 2- يتم إستثناء البنود التالية من صافي الذمم المدينة (ذمم العملاء): أ- كامل قيمة الذمم المدنية التي مضى على تاريخ نشوئها أكثر من ثلاثين يوماً. ب- الجزء من الذمم المدينة للعميل الواحد والتي تزيد عن (5%) من حقوق الملكية. ج- الجزء من إجمالي الذمم المدينة لجميع العملاء والتي تزيد عن نسبة (200%) من حقوق الملكية. 3- يتم تقييم محفظة الأوراق المالية للشركة كما يلي: أ- تقييم الأسهم المدرجة في محفظة الأوراق المالية بحسب سعر السوق اعتماداً على آخر سعر إغلاق في نهاية كل شهر. ب- يتم استثناء كامل قيمة الأسهم الموقوفة عن التداول على أن يتم تحديد الأسهم الموقوفة عن التداول من قبل السوق. ج- تقييم الأسهم غير المدفوعة بالكامل حسب سعر السوق مع الأخذ بعين الاعتبار الأقساط غير المسددة. د- يتم استثناء كامل قيمة المساهمات في الشركات غير المساهمة العامة. ه- يتم استثناء كامل قيمة الأوراق المالية المرهونة أو المحجوزة. و- يتم استثناء ما نسبته (20%) من قيمة محفظة الأوراق المالية وذلك بعد إجراء جميع التسويات الواردة في البنود من (أ) إلى (ج) أعلاه، تحوطاً لمواجهة انخفاض قيمة الأوراق المالية. 4- تحتسب أية موجودات متداولة أخرى ضمن حسابات الشركة لأغراض احتساب نسبة النقدية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وذلك بالاتفاق مع الهيئة.

مادة (12)
1- يتم تحويل أرصدة ذمم العملاء بالعملات المختلفة إلى عملة واحدة في السجلات المحاسبية باستخدام سعر الصرف اليومي المعتمد من قبل السوق. 2- لأغراض احتساب معايير الملاءة المالية، يتم إظهار ذمم الشركاء في الميزانية العمومية كما يلي: أ- ذمم الشركاء المدينة، بحيث يتم تصنيف الذمم المدينة للشركاء ضمن بند حقوق الملكية. ب- ذمم الشركاء الدائنة، ويتم إظهارها ضمن بند المطلوبات طويلة الأجل.

مادة (13)
يجب على الشركة إعلام الهيئة والسوق بأية عمليات رهن أو حجز على أي من موجوداتها فور حدوثها وإعلام الهيئة والسوق عن أية إجراءات قانونية تؤثر على سير عمل الشركة.

مادة (14)
يجب على الشركة تزويد كل عميل بكشف حساب عند طلبه.

مادة (15)
1- تودع جميع الأموال الخاصة بالعملاء في حساب الشركة المصرفي الفرعي الخاص بهم ويسمى "حساب العملاء" ويكون منفصلاً عن الحساب العام للشركة، ويخصص هذا الحساب لإيداع الأموال التي تستلمها الشركة من العملاء مباشرة لغرض الشراء، وللأموال التي ترد من شركات الأوراق المالية لتسوية مبيعات العملاء لديها. 2- تستخدم الشركة الأموال المودعة في هذا الحساب لتسوية الالتزامات المستحقة لبنك التسوية الناتجة عن مشتريات العملاء أصحاب هذه الأموال. 3- في حال لم يودع العميل مبالغ كافية لتغطية المشتريات أو في حال رجوع أي شيك أصدره العميل لعدم وجود رصيد كافٍ له، لا يجوز تغطية العجز في حساب العميل من أموال العملاء الآخرين. ولكن يجوز تغطية العجز من حساب الشركة العام أو تحويله من الحساب المصرفي العام للشركة إلى حساب العميل. 4- تستخدم الأموال المودعة في حساب العميل لدفع المبالغ المستحقة في ذمة العميل فقط في حال توفر رصيد كافٍ في هذا الحساب. 5- لا يجوز إقراض الأموال المودعة في حساب العميل أو استخدامها من قبل الشركة لأي عمليات أو أغراض أخرى. 6- لا يجوز للشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل للرهن أو الضمان. 7- يجب على الشركة تحويل عمولاتها التي تحصل عليها جراء التعامل بالأوراق المالية بشكل دوري إلى الحساب المصرفي العام للشركة.

مادة (16)
1- يجب أن تشمل التقارير المالية المدققة وغير المدققة لحسابات الشركة بشكل مستقل وواضح ما يلي: أ- جميع المبالغ المستحقة على العملاء والمستحقة لهم. ب- جميع المبالغ المودعة والمسحوبة من الحساب المصرفي العام للشركة. 2- يجب على الشركة تزويد الهيئة بالكشوفات المبينة أدناه على أساس شهري خلال أسبوع من نهاية كل شهر: أ- ميزان المراجعة العام. ب- كشف محفظة الأوراق المالية. ج- كشف بأرصدة الذمم المدينة د- كشف بأرصدة الذمم الدائنة. ه- كشف بأرصدة جاري حسابات الشركاء. و- كشف تعمير الذمم المدينة والدائنة. ز- النسب المالية حسب التعليمات والنموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (17)
1- لا يجوز للشركة المرخص لها القيام بأعمال الوساطة المالية لحسابها أو لحساب الغير و/أو إدارة محافظ الأوراق المالية الاحتفاظ باسمها بأوراق مالية تخص العملاء إلا بعد إبرام عقد منظم يتم توقيعه من العميل وإدارة الشركة، ويجب أن يشمل العقد شروط إدارة الحساب، وبيان يوضح فيما إذا كانت الأوراق المالية تخص العميل أو طرف آخر. 2- يجب على الشركة التي تحتفظ بأوراق مالية تخص العملاء ومسجلة باسمها الاحتفاظ بشكل مباشر بحسابات مفصَلة ودقيقة تحدد بوضوح التعاملات الخاصة بكل عميل، ويجب أن ترحل التعاملات في السجلات المحاسبية خلال (24) ساعة من إجرائها، على أن يتم إجراء تسوية كاملة ودقيقة لكل حساب مرة واحدة أسبوعياً على الأقل. 3- يحظر على الشركة المرخصة بممارسة أعمال مستشار الاستثمار و/أو مستشار مالي استلام مبالغ من العملاء باستثناء عمولة التداول التي تتقاضاها هذه الشركات.

مادة (18)
يجب على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال مستشار الاستثمار و/أو مستشار مالي إخطار العميل عند قيامها أو تعاطيها أي عمل ينتج عنه تضارب في المصالح يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة الشركة على تقديم توصياتها غير متحيزة وموضوعية.

مادة (19)
على الشركة التي تمارس أعمال الوساطة المالية لحسابها أن تفصح عن محفظتها لعملائها عندما يكون لها مصلحة تعود بالنفع المادي أو المعنوي في العمليات المنفذة معهم، وعليها الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

مادة (20)
يجب على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال مستشار الاستثمار و/أو مستشار مالي أن تعتمد إجراءات مناسبة وكافية للتأكد من أن الاستثمارات التي توصي بها لا تعرض عملائها لمخاطر الخسارة.

مادة (21)
يجوز للشركة التي تمارس إدارة محافظ الأوراق المالية استلام الأموال من العملاء واستكمال إعداد إجراءات أوامر البيع والشراء للأوراق المالية في السوق وفق العقد المبرم مع العميل.

مادة (22)
1- لا يجوز لأي موظف لدى الشركة المتاجرة بالأوراق المالية إلا من خلال الشركة التي يعمل لديها وبشكل مباشر من خلال حساب واحد لدى مركز الإيداع والتحويل مسجل باسمه. 2- لا يجوز لأي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء في الشركة الاتجار بالأوراق المالية في السوق لحساب الغير أو لحسابهم إلا من خلال حساب مسجل باسمه لدى المركز.

مادة (23)
يجب على جميع الموظفين والشركاء والمدراء والوسطاء في الشركة إعلام الهيئة عن مكان وإسم جميع حسابات التداول المباشرة أو غير المباشرة في السوق والتي تعود لزوجاتهم وأزواجهم وأبنائهم القصر ومؤسساتهم وشركاتهم الخاصة.

مادة (24)
يجب على أي موظف و/أو وسيط مالي لدى الشركة الذي يرغب في الاتجار بالأوراق المالية للحصول على موافقة مسبقة من المدير العام للشركة.

مادة (25)
يحق للهيئة، عند مخالفة ما جاء في هذه التعليمات، إتخاذ ما تراه من الإجراءات التأديبية و/أو الإدارية أو فرض غرامة مالية وفقاً لنظام العقوبات والغرامات الصادر عنها.

مادة (26)
على كافة شركات الأوراق المالية توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافّة –كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ 20/11/2008م،، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 19/11/2008م. الموافق: 21/ذو الحجة/1429هـ. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.