تعليمات رقم (3) لسنة 2007 بشأن تنظيم سجل عقود التأجير التمويلي رقم (6/ت ت) لسنة 2007


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالاستناد لأحكام مواد تعليمات ترخيص شركات التأجير التمويلي رقم (5/ت ت) لسنة 2007
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم سجل عقود التأجير التمويلي للعام 2007).

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في تعليمات ترخيص شركات التأجير التمويلي الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2007.

المادة (3)
1- تقدم طلبات التسجيل وتعديل التسجيل وفق النماذج التي تعتمدها الهيئة لتسجيل البيانات المتعلقة بعقد التأجير التمويلي وأطرافه، والأموال المنقولة موضوعه وتوقع من المؤجر والمستأجر أو وكيلهما القانوني. 2- تعطى طلبات التسجيل وطلبات تعديل التسجيل أرقاما متسلسلة توضح تاريخ تقديم هذه الطلبات.

المادة (4)
للمؤجر أن يطلب تسجيل البيانات المتعلقة بالعقد بعد إبرامه ويقوم المسجل بتسجيل البيانات التالية: أ. طرفا العقد: المؤجر والبيانات الخاصة به بما في ذلك رقم تسجيله في سجل الترخيص والمفوض بالتوقيع عنه والمستأجر والبيانات الخاصة به بما في ذلك الهوية إذا كان شخصا طبيعيا ونوعه ورقم تسجيله إذا كان شخصا معنويا. ب. ملخص عن الشروط الأساسية للعقد. ت. مدة العقد. ث. بيانات المورد، إن وجد ج. بيانات المقاول، إن وجد. ح. البيانات المتعلقة بالمأجور. خ. نوع المأجور ووصفه وخصائصه. د. الرقم المتسلسل للمأجور المنقول في حال وجوده. ذ. أية تعديلات تطرأ على العقد.

المادة (5)
على المسجل شطب التسجيل في الحالات التالية: 1- إذا انتهت مدة العقد. 2- إذا صدر حكم قضائي قطعي بفسخ العقد أو بطلانه.

المادة (6)
1- على المؤجر الذي تنازل عن ملكية المأجور المسجل أو أي جزء منه أن يتقدم بطلب إلى المسجل لإجراء أي تعديل على التسجيل بما في ذلك اسم الشخص الذي تم التنازل له ووصفا للجزء الذي تم التنازل عنه في حال كان التنازل قد تم بجزء منه. 2- يعامل الشخص الذي تم التنازل له معاملة المؤجر وذلك من تاريخ قيد التعديل في السجل. 3- لا يعتبر التنازل الذي يتم وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة نافذا تجاه المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به.

المادة (7)
1. للمسجل رفض طلب التسجيل أو التعديل أو الشطب إذا لم يستوف المتطلبات المنصوص عليها في تعليمات الترخيص. 2. يكون قرار المسجل الصادر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للطعن أمام المدير العام للهيئة.

المادة (8)
1. لصاحب المصلحة، مع عدم الإخلال بحق طرفي العقد معا في اعتبار أي بيان يتعلق بالعقد سريا تقديم طلب إلى المسجل على النموذج المعتمد لهذه الغاية يحدد فيها البيانات التي يرغب بالاطلاع عليها مستعينا في سبيل ذلك برقم طلب التسجيل المتسلسل أو اسم المؤجر أو المستأجر أو الرقم المتسلسل للمأجور في حال وجوده. 2. يجيب المسجل على الطلب خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (9)
تستوفي الهيئة بدل خدمات عن الطلبات التالية: أ. طلب التسجيل: 100 دولار عن كل نموذج ب. طلب تأشير بتعديل بيانات في سجل عقود التأجير التمويلي: 50 دولار ت. طلب التأشير بالرهن أو الحجز على الأموال المؤجرة: 20 دولار ث. طلب شطب التسجيل: 20 دولار ج. طلب الاطلاع على السجل: 20 دولار ح. طلب استخراج وثيقة مصدقة من السجل: 15 دولار عن كل وثيقة خ. أي طلب آخر لم تنص عليه هذه التعليمات: 15 دولار

المادة (10)
تعتمد الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ويجوز لها تعديلها وفقا لما تراه مناسبا.

المادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخه وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ 16/4/2007 ميلادية. ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.