قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008م لائحة إستنفاذ الزيادة في الراتب


مجلس الوزراء؛ بعد الاطلاع على قانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية لا سيما المادة (103) منه، وعلى القانون رقم 4/2005م بتعديل قانون رقم 4/1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2005م بلائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية لا سيما المادة (2) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005م بلائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية، وبناءً على عرضه كل من وزير المالية ورئيس ديوان الموظفين العام، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/10/2008م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر اللائحة التالية:
مادة (1)
تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة (49) من القانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي أيهما أكبر مع مراعاة حسم المبلغ الذي يصرف للموظف بدل العلاوات لأغراض الراتب من أي زيادة يحصل عليها الموظف ناتجة عن هذه الترقية (بما فيه نسبة أل 5% التي تصرف عند الترقية ولحين شطبه بالكامل).

مادة (2)
عند نقل الموظف وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2005م بلائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية، وتبين أن راتبه يزيد عن الراتب المستحق له في الدرجة المنقول إليها فإنه يحتفظ براتبه الأصلي بعد زيادته بنسبة لا تقل عن 8% ويسجل هذا الفرق كتكملة في الراتب أضيف إلى طبيعة العمل.

مادة (3)
يتم إستنفاذ التكملة في الراتب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة من أي زيادة في الراتب يحص عليها الموظف ناتجة عن ما يلي: تعديل الوظيفة التي يترتب عليها زيادة في طبيعة العمل. ترقية الموظف من فئة إلى فئة أعلى.

مادة (4)
يتم استنفاذ التكملة في الراتب من المبالغ الخاضعة للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المعمول به

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (6)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/10/2008م. الموافق 28/شوال/1429هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.