قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م بنظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية


مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م ولا سيما أحكام المادة (7) منه؛ وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م؛ وتنسب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/09/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م المعمول به الهيئة: هيئة سوق رأس المال المجلس: مجلس إدارة الهيئة المدير العام: مدير عام الهيئة. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية الشركة العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة والمنتسبة لعضوية كل من السوق ومركز الإيداع والتحويل. الشركة المدرجة: الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون. الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية للسوق. التداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق. المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعاً أو شراءً بهدف تحقيق الربح الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الشخص المهني: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من النشاطات المالية الواردة في القانون والمسموح له بممارستها. اللجنة: اللجنة التي تتولى التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. الدائرة المختصة: أي دائرة من دوائر إدارة الرقابة على الأوراق المالية والتي تكون ذات علاقة بموضوع المخالفة. النظام: الاعتراض أمام المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام. التكرار: ارتكاب الشخص مخالفة أو أكثر عوقب على ارتكابها سابقاً من قبل الهيئة خلال سنة واحدة.

مادة (2)
يطبق هذا النظام على الجهات التالية: 1-السوق. 2- الشركات الأعضاء والعاملين فيها. 3- الشركات المصدرة. 4- الأشخاص المهنيين. 5- صناديق الاستثمار. 6- أية جهات أخرى يصدر قرار من المجلس بتطبيق أحكام هذا النظام عليها وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
استناداً لصلاحية الضابطة القضائية التي يتمتع بها موظفو الهيئة بموجب المادة (98) من القانون، تنشأ لدى الهيئة لجنة تحقيق تضم في عضويتها كلاً من: 1- مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفته مقرراً. 2- مسؤول الشؤون القانونية لدى إدارة الرقابة على الأوراق المالية. 3- مسؤول الدائرة المختصة.

مادة (4)
1- تتولى اللجنة مهام التحقيق والتثبيت من أية وقائع أو حيثيات أو معلومات أو ممارسات أو ملابسات لتحديد فيما إذا قام أي شخص يخضع لرقابة الهيئة بإرتكاب أية مخالفة أو اتخاذه أية إجراءات أو خطوات تحضيرية لإرتكابها. 2- تباشر اللجنة مهامها في التقصي والتحقيق بناءً على ما ترفعه إليها الدائرة المختصة من وقائع أو إجراءات تتعلق بالمخالفة.

مادة (5)
1- يجوز للجنة استدعاء أي شخص يعتقد بأن له علاقة بالمخالفة للتحقيق معه وسماع أقواله، وتنظيم محضر موقع من الشخص الذي تم استدعاؤه. 2- للجنة أن تستعيض عن سماع أقوال أي شخص بموجب طلب خطي يرسل إليه ويجوز لها أن تستكفي بما أورده في جوابه إذا رأت أن ذلك يفي بالغرض.

مادة (6)
يحق للجنة، ولغايات التثبيت من وقائع المخالفة، القيام بما يلي: 1- تدقيق أية مستندات أو وثائق أو قيود أو سجلات خاصة بأي شخص خاضع للهيئة والحصول على نسخة منها. 2- طلب حضور الشهود أو الخبراء أو أية أشخاص خاضعين للهيئة والاستماع إلى شهاداتهم.

مادة (7)
1- ترفع اللجنة تقريراً خطياً مفصلاً إلى المدير العام بحيث يتضمن ما يلي: أ- وقائع وحيثيات المخالفة أو الظروف التي أحاطت بها أو الإجراءات التمهيدية التي اتخذها الشخص في سبيل ارتكاب المخالفة. ب- ما توصلت إليه اللجنة من نتائج حول المخالفة. ج- التوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المخالف لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. 2- يقوم المدير العام بالنظر في التقرير حول المخالفة والتوصيات المقترحة، ومن ثم يرفعه للمجلس مع التوصية المقترحة لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً وفق أحكام هذا النظام.

مادة (8)
1- للمجلس وبعد تلقيه تقرير المخالفة الاستعانة بأي جهة خارجية، كالشهود وأصحاب الخبرة والاختصاص وموظفي الشخص المخالف، للوقوف على المخالفة، وعلى هذه الجهة المحافظة على سرية المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2- إذا تبين للمجلس بأن الشخص المعني قد ارتكب أية مخالفة أو شرع بارتكاب أية مخالفة منصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات السارية، فإنه يحق له فرض العقوبة الموصى بها من اللجنة المختصة أو اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً بموجب هذا النظام بحيث يتناسب وحجم المخالفة مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

مادة (9)
يحق للمجلس إتخاذ الإجراء أو فرض العقوبة التي يراها مناسبة دون مراعاة التدرج المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.

مادة (10)
على المجلس، وعند فرض أي عقوبة أو اتخاذ أي إجراء بحق الشخص المخالف وفق أحكام هذا النظام، أن يراعي في قراره أن تكون العقوبة أو طبيعة الإجراء يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة آخذاً بعين الاعتبار ما يلي: 1- انطواء المخالفة على أحد أساليب الخداع أو التدليس أو التلاعب أو الاحتيال أو الإهمال المتعمد الجسيم كما نص عليه القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي قانون ساري آخر. 2- حجم الأضرار التي لحقت بأي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة المخالفة. 3- حجم الإثراء غير المشروع أو الانتفاع الذي حققه الشخص المخالف مع مراعاة ما إذا كان هناك أي تعويض سيتم دفعه للمتضرر. 4- أي معيار آخر تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف.

مادة (11)
تصنف العقوبات التي تفرضها الهيئة على النحو التالي: 1-عقوبات الدرجة الأولى: وتتمثل بتوجيه إنذار خطي للمخالف لتصويب أوضاعه وعدم تكرار المخالفة. 2- عقوبة الدرجة الثانية والثالثة والرابعة: وتتمثل بالآتي: أ- عقوبة الدرجة الثانية: 1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني (500) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني (10.000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2- غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني (30000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناُ. 3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني (30000) ولا تزيد على ستين ألف دينار أردني (60000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناُ. 4- غرامة مالية لا تقل عن ستين ألف دينار أردني (60000) ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني (100000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. ب- عقوبة الدرجة الثالثة: 1- تعليق تداول الشركة العضو أو تعليق ترخيص بعض أو جميع أنشطتها أو الأشخاص المرخصين من الهيئة لفترة مؤقتة حسب ما يراه المجلس مناسباً. 2- إيقاف الشركة المدرجة عن التداول أو تعليق إدراجها لفترة مؤقتة حسب ما يراه المجلس مناسباً. عقوبة الدرجة الرابعة: 1- إلغاء وشطب ترخيص بعض أو جميع أنشطة الشركة العضو أو الأشخاص المرخصين من الهيئة. 2- إيقاف الشركة المدرجة عن التداول بشكل نهائي والطلب من السوق شطب إدراجها.

مادة (12)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون ساري آخر، يفرض المجلس العقوبات من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام وذلك في حال تكرار المخالفة على النحو التالي: 1- كل شخص باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون دون الحصول على ترخيص الهيئة. 2- كل شخص طرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام أو الخاص أو تلقى أموالاً نتيجة أي اكتتاب بصورة مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- كل شخص قام عمداً بتضمين نشرات الإصدار أو التقارير السنوية والمالية أو شهادات التسجيل الرسمية أو أية وثائق متعلقة بالشركة المدرجة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون أو أدخل أية تعديلات على تلك البيانات والوثائق بعد اعتمادها من الهيئة. 4-كل شخص يقوم ببث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق أو على سمعة الجهة أو ينتج عنها إثراء بلا سبب. 5- كل شخص يقوم بالتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتواطؤ مع غيره بقصد: أ- إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه بالتعامل بها. ب- القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها إيهام الجمهور بنشاط مفتعل في السوق. ت- التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال على السوق. ث- القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة على الأوراق المالية بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع. ج- إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لأكثر من وسيط لنوع واحد من الأوراق المالية وخلال فترة تداول واحدة. ح- الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع الأوراق المالية أو تخفيضها. 6- كل شخص مطلع أو أي شخص على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي شخص مطلع أو طرف ذو علاقة يقوم باستغلال المعلومات غير المنشورة لشراء أو بيع بشكل مباشر أو غير مباشر، لحسابه أو لحساب غيره، أوراقاً مالية خاصة بأي مصدر ذي علاقة بهذه المعلومات. 7- كل شخص أعد أو شارك في إعداد أو إشراف على إعداد أو أقر بيانات مالية غير صحيحة للشركة العضو أو للشركة المدرجة. 8- كل مدقق حسابات معتمد من قبل الهيئة إعتمد بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق المعتمدة. 9- كل شخص قام بالتلاعب في حسابات العملاء بقصد أو كان مسؤولاً عن التلاعب بها بعلمه. 10- كل شخص لم يسدد الرسوم المفروضة عليه بموجب القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. 11- كل شخص لم يلتزم بتطبيق أي حكم أو نص من نصوص القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (13)
1- يحق للمجلس الاكتفاء بإيقاع عقوبة من الدرجة الأولى في الحالات التي لا ترقى فيها طبيعة المخالفة إلى جسامة الأفعال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام. 2- يحق للمجلس تفويض المدير العام خطياً بفرض العقوبة من الدرجة الأولى فقط. 3- يحق للمجلس إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة لطبيعة المخالفة على أي شخص ارتكب أية مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات ولم يرد بها نص صريح في هذا النظام.

مادة (14)
على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لارتكاب أي مخالفة خلال مدة يحددها المجلس حسب طبيعة المخالفة على أن لا تتجاوز 30 يوماً دون المساس بحقها في فرض العقوبة.

مادة (15)
يعتبر المخالف قد ارتكب مخالفة على سبيل التكرار إذا عاد إلى ارتكاب ذات المخالفة أو ارتكب فعلاً من ذات طبيعة المخالفة التي كان قد ارتكبها وصدر بحقه قرار نهائي عن الهيئة بشأنها.

مادة (16)
1-يجوز للشخص الذي فرضت عليه عقوبة من قبل الهيئة أن يتظلم أمام المجلس خلال (21) يوماً من تاريخ فرض العقوبة، وبانقضاء مدة التظلم يعتبر قرار المجلس نهائياً. 2- ينظر المجلس في النظام ويصدر قراره النهائي بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- وفي جميع الأحوال، يحق للشخص الطعن في قرار المجلس أمام القضاء وذلك بعد مرور مدة التظلم أو صدور قرار نهائي عن المجلس وفقاً للقوانين المعمول بها.

مادة (17)
في حال تصفية شركة الأوراق المالية أو صندوق الاستثمار أو أي من ممتهني المهن المالية اختيارياً أو إجبارياً تتم التصفية بالتنسيق فيما بين مراقب الشركات والهيئة مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المعمول به.

مادة (18)
إذا وجدت الهيئة أن الفعل المخالف الذي ارتكبه الشخص يحمل في طياته مخالفات جزائية وفق قانون العقوبات الساري، تحيل الهيئة وفقاً للأصول الملف وكافة الوثائق والمستندات والنتائج التي توصلت إليها إلى الجهات القضائية أو المحكمة المختصة للنظر فيه بصفة الاستعجال.

مادة (19)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (20)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/09/2008م. الموافق: 29/رمضان/1429هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.