مرسوم رقم (12) لسنة 2008م بشأن إنشاء الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
مادة (1)
1.إنشاء هيئة تسمى "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" تتمتع باستقلال مالي وإداري وتتبع لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 2. يكون المقر الرئيسي للهيئة في القدس، ويحق لها إنشاء مكاتب أخرى داخل فلسطين أو خارجها. 3. تلتزم الهيئة بسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وقوانينها.

مادة (2)
تقوم الهيئة بممارسة المهام والصلاحيات التالية: 1.الدفاع عن مدينة القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها. 2. تفعيل العلاقات الإسلامية المسيحية في إطار عمل مشترك من أجل مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي المشترك لإجراءات المحتل على القدس ومقدساتها. 3. التنسيق والتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات العربية والدولية لتوحيد الجهود من أجل نصرة القدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية. 4. توثيق أخبار القدس وما تشهده من أحداث، بما في ذلك مخططات المحتل وإجراءاته واعتداءاته التي تستهدف القدس ومقدساتها ومواطنيها، وتقديمها للرأي العام العربي والدولي. 5. المساهمة في بلورة وتوجيه الأنشطة والفعاليات العربية والدولية المتعلقة بالقدس، وتنسيق المشاركات الرسمية والشعبية فيها على مستوى الداخل والخارج.

مادة (3)
1.يشرف على إدارة الهيئة مجلس رؤساء من الشخصيات الإسلامية والمسيحية الوطنية يتم تعيينهم بقرار صادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 2. يقوم مجلس الرؤساء بتنسيب أعضاء جدد لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يصدر قراراً بإضافتهم للمجلس. 3. ينتخب مجلس الرؤساء من بين أعضائه رئيسين للهيئة أحدهما مسلم والأخر مسيحي لمدة عام يتم بعده انتخاب رئيسين آخرين وهكذا. 4. يجوز بموجب قرار صادر عن مجلس الرؤساء بناءً على تنسيب من رئيسي الهيئة منح عضوية الهيئة الشرفية لأي من الشخصيات الأجنبية التي تبذل جهوداً خاصة في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة فيها.

مادة (4)
1.يختص رئيساً الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية: 2. رئاسة جلسات المجلس. 3. التوقيع على قرارات مجلس الرؤساء ومراقبة تنفيذها. 4. تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والغير الرسمية الأجنبية والعربية والتوقيع بالنيابة عنها.

مادة (5)
يختص مجلس الرؤساء بالمهام والصلاحيات التالية: 1.وضع الخطط والاستراتيجيات للدفاع عن القدس والأماكن المقدسة فيها بما ينسجم مع ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية. 2. المشاركة في المناسبات الإعلامية المختلفة الداخلية والخارجية التي تعنى بالقدس والأماكن المقدسة. 3. إقرار الموازنة السنوية للهيئة. 4. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة. 5. إصدار التعليمات والتوجيهات لأمين عام الهيئة من خلال رئيس الهيئة.

مادة (6)
1.يعين مجلس الرؤساء أميناً عاماً للهيئة. 2. يختص الأمين العام للهيئة بالمهام والصلاحيات التالية: أ. تسيير الشؤون الإدارية والمالية. ب. التوقيع على القرارات والكتب والمراسلات. ج. تعيين موظفي الهيئة وفقاً للقانون والنظام. د. تنفيذ المخططات والاستراتيجيات المقرة من مجلس الرؤساء. هـ. تنفيذ قرارات مجلس الرؤساء. و. إعداد الموازنة السنوية ورفعها لمجلس الرؤساء لإقرارها. ز. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي المتعلق بسير العمل في الهيئة ورفعه لمجلس الرؤساء لإقراره. ط. إعداد النظام الداخلي لجلسات مجلس الرؤساء ورفعه لمجلس الرؤساء لإقراره. ي. أية أمور أخرى يكلفه مجلس الرؤساء بمتابعتها.

مادة (7)
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1.الموازنة المخصصة لها من منظمة التحرير الفلسطينية. 2. المنح والهبات والتبرعات.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/10/2008 ميلادية الموافق: 27/شوال/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.