قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 06/10/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م في هذا القرار بقانون لأهداف التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي بحذف العبارة التالية منها "يدفع له مكافأة بقرار من المجلس بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

مادة (3)
استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، على النحو الأتي: أ.يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية: 1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون. 2. انتهاء مدة دورة المجلس. ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة. ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس.

مادة (4)
استحداث مادة جديدة بعد المادة (17) من القانون الأصلي تحمل الرقم (17) مكرر على النحو الأتي: تحدد رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت أعضاء المجلس (بدل حضور الجلسات) بنظام رواتب يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

مادة (5)
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: أ- للوزير تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه المعاملات للقوانين والأنظمة، وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بهذه المهام. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها.

مادة (6)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من الوزير.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/11/2008 ميلادية الموافق: 14/ذو القعدة/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.