قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008
بنظام بشأن الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التامين
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولا سيما المادة (7/3) منه؛
وتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛
وتوصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية،
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/8/2008م؛
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه على النحو التالي::
1. الإجازة: إجازة ممارسة أعمال التامين او أعمال وكيل التامين الصادرة عن الهيئة حسب الأصول.
2. المدير: مدير إدارة التامين.
3. الشركة: شركة التأمين المحلية أو فرع شركة التأمين الأجنبية.
4. المكتب: أي مكب يقوم بممارسة أعمال التامين او الأعمال المرتبطة بالتامين.
5. التعرفة: تعرفة الحد الأدنى لتامين المركبات والعمال الصادرة حسب الأصول.
6. المخالفة: مخالفة تعرفة التامين الإلزامية.
مادة (2)
يقوم المير بتطبيق الغرامات والإجراءات الجزائية على مكاتب شركة التامين او مكاتب وكلائها او كلاهما عند مخالفتهم التعرفة الالزمية على النحو التالي:
أ- توجيه (إنذار) للشركة أو الوكيل أو كلاهما، عند وقوع المخالفة الأولى.
ب- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (1.500) ألفا وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، عند وقوع المخالفة الثانية.
ج- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (3.000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة أسبوع واحد عند وقوع المخالفة الثالثة.
د- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (7.500) سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة أسبوعين عند وقوع المخالفة الرابعة.
ه- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (10.000) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة شهر، عند وقوع المخالفة الخامسة.
و- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، عند وقوع المخالفة السادسة.
ز- في حال ممارسة مكتب الشركة او الوكيل او وكلاهما لأعمال التامين أثناء فترة الوقف المذكورة في الفقرات (ج، د، هـ، و) من هذه المادة، يعاقب بقرار من المدير بوقف ممارسته لفرع التامين الذي ارتكب فيه مخالفة بشكل نهائي.
مادة (3)
أ. تورد قيمة الغرامات المالية إلى حساب الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار المخالف.
ب. في حال الامتناع عن تسديد الغرامة المقرة بموجب المادة (2) من هذا النظام تصبح الغرامة (20.000) عشرون ألف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويتم سحبها من الوديعة المربوطة لأمر الهيئة.
مادة (4)
تنشر المخالفات التي توقعها الهيئة على المكاتب والشركات المخالفة في وسائل الإعلام المتاحة.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (6)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 4/8/2008م.
الموافق الثالث من شعبان لسنة 1429هـ.
سلام فياض
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.