قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2007 بنظام منح الإجازة لشركات التامين


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون التامين رقم (20) لسنة 2005 ولا سيما المادة (5) منه، وتنسيب هيئة سوق رأس المال، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته رقم (28) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/11/2007م، أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
لغايات هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. القانون: قانون التامين رقم (20) لسنة 2005. الإدارة: إدارة الرقابة على التامين. الشركة: شركة التامين أو شركة إعادة التامين.

مادة (2)
على كل شركة ترغب في ممارسة أعمال التامين أو إعادة التامين في فلسطين بعد نفاذ النظام وبمقتضى أحكامه، ان لا يقل رأسمالها في فلسطين في حده الأدنى عن:- خمسة ملايين دولار أمريكي للشركات المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط. خمسة ملايين دولار أمريكي للشركات المجازة لممارسة أعمال تأمينات الحياة فقط. ثمانية ملايين دولار أمريكي للشركات المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة معا. مائة مليون دولار أمريكي للشركات المجازة لممارسة أعمال إعادة التامين. على شركات التامين المجازة لممارسة أعمال التامين في فلسطين قبل نفاذ هذا النظام أن توفق أوضاعها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وفق هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز نهاية عام 2008.

مادة (3)
1. على كل شركة ترغب في مزاولة أعمال التامين في فلسطين أن تحصل على إجازة مزاولة هذه الأعمال، بعد دفع الرسوم القانونية. 2. على كل شركة ترغب في مزاولة أعمال التامين في فلسطين أن تقدم طلبا بذلك إلى إدارة الرقابة على التامين في الهيئة متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات التالية:- أ- اسم الشركة المقترح باللغتين العربية والانجليزية. ب- كشف تفصيلي بأسماء المؤسسين وعناوينهم المختارة للتبليغ ومقدار حصص كل منهم مع ملخص السيرة الذاتية لكل منهم. ج- فروع التامين التي ترغب الشركة في ممارستها في فلسطين. د- مقدار رأس المال المصرح به ومقدار رأس المال الذي سيطرح للاكتتاب العام. ه- شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات. و- عقد التأسيس والنظام الداخلي. ز- المعلومات الكاملة والتفصيلية عن كل من: * المستشار القانوني. * مدقق الحسابات. * الخبير الاكتواري. * اسم وعنوان البنك أو البنوك المعتمدة من قبل المؤسسين في مرحلة التأسيس. * أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة لهذا الغرض. ح- دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة. ط- خطة العمل متوسطة المدى للثلاث سنوات القادمة كحد أدنى. ي- بيان ترتيبات إعادة التامين. ك- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين وأسماء المؤسسين المفوضين بالتوقيع أثناء فترة التأسيس ل- كشف بالأسماء المقترحة لمنصب المدير العام والموظفين الرئيسيين في الشركة. م- نسخ من نماذج الاتفاقيات التي ستعقد مع وكلاء التامين وموردي الخدمات التأمينية الأخرى. ن- نسخ من بوالص وشهادات التامين التي ستستخدمها الشركة لمختلف فروع التامين المنوي ممارستها باللغة العربية والترجمة الانجليزية لها. س- أية بيانات أو مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة لهذا الغرض.

مادة (4)
1. على كل شركة تامين أجنبية ترغب في مزاولة أعمال التامين في فلسطين أن تقدم طلبا بذلك إلى إدارة الرقابة على التامين في الهيئة متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات التالية:- أ- اسم الشركة المقترح باللغتين العربية والانجليزية. ب- فروع التامين التي ترغب الشركة في ممارستها في فلسطين. ج- مقدار رأس المال المخصص للعمل في فلسطين، بحيث لا يقل رأس مال فرع الشركة الأجنبية عن رأس مال مثيلتها من الشركات المحلية. د- المعلومات الكاملة والتفصيلية عن كل من الأمور الموضحة أدناه:- * المستشار القانوني. * مدقق الحسابات. * الخبير الاكتواري. * اسم وعنوان البنك أو البنوك المعتمدة. * أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة لهذا الغرض. ه- دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة. و- خطة العمل متوسطة المدى للثلاث سنوات القادمة كحد أدنى. ز- بيان ترتيبات إعادة التامين. ح- كشف بالأسماء المقترحة لمنصب مدير الفرع والموظفين الرئيسيين في الشركة. ط- نسخ من نماذج الاتفاقيات التي ستعقد مع وكلاء التامين وموردي الخدمات التأمينية الأخرى. ي- نسخ من بوالص وشهادات التامين التي ستستخدمها الشركة لمختلف فروع التامين المنوي ممارستها باللغة العربية والترجمة الانجليزية لها. ك- أية بيانات أو مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة لهذا الغرض. 2. على كل شركة تامين أجنبية ترغب في مزاولة أعمال التامين في فلسطين أن تقدم لإدارة الرقابة على التامين في الهيئة المعلومات والبيانات والمستندات التالية عن الشركة الأم: أ- اسم الشركة باللغتين العربية والانجليزية. ب- أعمال التامين التي تمارسها الشركة. ج- مقدار رأس مال الشركة المصرح به ومقدار رأس المال المدفوع. د- صورة مصدقة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي. ه- كشف تفصيلي يوضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وعناوينهم مع ملخص السيرة الذاتية لكل منهم. و- كشف بأسماء المدير العام والموظفين الرئيسيين في الشركة وملخص عن سيرهم الذاتية. ز- أية بيانات أو مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة.

مادة (5)
1. على كل شركة ترغب في ممارسة أعمال التامين في فلسطين تعبئة وتوقيع النموذج الخاص والمعد من قبل الهيئة لهذا الغرض والمرفق بهذا النظام (نموذج طلب الموافقة على إجازة ممارسة أعمال التامين لشركة تامين جديدة) المبين في الملحق (1). 2. بعد استكمال تعبئة نموذج الطلب وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة يقدم الطلب إلى إدارة الرقابة على التامين. 3. تخضع إجراءات منح الإجازة لأحكام المادة (51) من القانون.

مادة (6)
1. إذا وافقت الهيئة على منح الإجازة يصدر المدير شهادة الإجازة وفق النموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض –المبين في الملحق رقم (2)- بعد دفع الرسوم المقررة. 2. تكون مدة الإجازة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ منحها وحتى نهاية السنة الميلادية، ويعد جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم، وعلى شركة التامين وضع الإجازة السارية في مكان بارز في مقر الشركة الرئيسي وفي كل فرع من فروعها.

مادة (7)
على كل شركة تمارس أعمال التامين في فلسطين وترغب بتجديد الإجازة، أن تتقدم بطلب لإدارة الرقابة على التامين وفقا لنموذج طلب تجديد إجازة ممارسة أعمال التامين المعد من قبل الهيئة –المبين في الملحق (3)- وذلك وفق أحكام المادة (52) من القانون.

مادة (8)
إذا وافقت الإدارة على تجديد إجازة الشركة، يتم إصدار شهادة وفق النموذج المشار إليه في المادة (6) من هذا النظام –المبين في الملحق رقم (2)- ويتم تسليمها للشركة بعد تسديد الرسوم المقررة حسب نظام الرسوم المعمول به في الهيئة.

مادة (9)
على كل شركة تامين أو إعادة تامين أن تظهر فيما يصدر عنها من الأوراق الرسمية ومطبوعاتها انه مجاز لها بمزاولة عمليات التامين أو إعادة التامين ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات في الهيئة.

مادة (10)
للهيئة بناء على توصية المدير وقف العمل بالإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التامين، وتخضع إجراءات وقف العمل بالإجازة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) من القانون.

مادة (11)
تعتبر النماذج المرفقة بهذا النظام (ملحق (1)، ملحق (2)، ملحق (3) جزءا لا يتجزأ منه وتقرأ معه.

مادة (12)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ 12/11/2007م الموافق الثاني من ذي القعدة من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.