قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة توجيهية لمشروع ممر السلام والازدهار


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير التخطيط وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (22/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة توجيهية لمشروع "ممر السلام والازدهار" على النحو التالي: 1.وزير التخطيط رئيساً 2. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً 3. ممثل عن وزارة الخارجية عضواً 4. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً 5. ممثل عن وزارة الحكم المحلي عضواً 6. ممثل عن محافظة أريحا والأغوار عضواً

مادة (2)
يكون ممثلو الجهات المعنية من موظفي الفئة العليا.

مادة (3)
تتولى اللجنة التوجيهية تشكيل اللجان الفنية ذات الاختصاص.

مادة (4)
تتولى وزارة التخطيط التنسيق حول مشروع "ممر السلام والازدهار" مع مكتب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.

مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 22/10/2007م الموافق الحادي عشر من شوال من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.