قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2007م
بشأن المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مجلس الوزراء
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً
وتنسيب وزير العدل
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (17/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 17/10/2007م
الموافق السادس من شوال من عام 1428هـ.
سلام فياض
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.