قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2007م بشأن تخصيص أجرة يومي عمل من موظفي القطاع العام


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءًً على توجيهات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الداعية إلى الوقوف بجانب أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (08/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
تخصيص أجرة يومي عمل من موظفي القطاع العام مقسمة على شهرين (شهر تشرين أول، وشهر تشرين ثاني من عام 2007) وذلك لمساعدة أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/10/2007م الموافق السادس والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.